responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 50
على انفسهم ملازم مع وجوب قبول تلك الشهادة التي على النفس وهذا معناه نفوذ اقراره على نفسه وفيه: ان ظاهر الآية وجوب أداء الشهادة وحرمة كتمانها ولو كانت على انفسهم، وهذا لا يدل على ازيد من وجوب قبول شهادة المؤمنين وان كانت على انفسهم إذا كانت واجدة لشرائط وجوب قبول الشهادة من التعدد والعدالة فلا ربط لها بنفوذ اقرار العاقل على نفسه وان كان فاسقا وغير متعدد الذي هو محل البحث.
وقد ظهر مما ذكرنا ان الدليل على اعتبار هذه القاعدة أمران: احدهما: هو الامر الاول أي: اتفاق كافة العقلاء على اماريتها وعدم ورود ردع عن قبل الشارع بل ورد الامضاء الثاني: هي الاخبار وعمدتها النبوي المشهور وهو قوله صلى الله عليه وآله (اقرار العقلاء على انفسهم جائز). الجهة الثانية في بيان مفاد هذه القاعدة وانه ما المراد منها؟ فنقول: ان مفاد القاعدة والمراد منها تابع للسعة والضيق في مدركها، فارادة المعنى الاوسع من مدركها يرجع إلى ارادة ما لا دليل عليه، وارادة الاضيق من دليلها معناه عدم الاعتناء بدليلها وعدم القول باعتبار ما اعتبره الشارع.
وقد عرفت ان المدرك لهذه القاعدة امران: اتفاق العقلاء على ان اقرار العاقل على نفسه امارة ثبوت ما اقر به من حيث انه على نفسه لا بقول مطلق - أي: ولو كان له اثر على الغير، فلو اقر بان فلانة زوجتي فالعقلاء يبنون على زوجية فلانة له من حيث الاثار التي على المقر أي: المهر مثلا، وأما ان المرأة تطيعه وترتب اثار


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست