responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 37
الزيادة في بعض الاجزاء والشرائط نسيانا لا يضر بصحة العمل وان علم وجدانا بالنقص فضلا عن البينة التي هي امارة تعبدية.
وخلاصة الكلام انه إذا وقع التعارض بين قاعدة الفراغ - التي مفادها صحة العمل وعدم الاعتناء بالشك والمضي عنه وعدم وجوب الاعادة - وبين البينة على عدم تماميته وانه تجب الاعادة فيجب العمل على طبق قاعدة حجية البينة والاعادة الا فيما ذكرنا من وجود دليل على عدم وجوب الاعادة وان علم وجدانا بالخلل بالزيادة أو النقيصة وذلك من جهة ان البينة امارة وقاعدة الفراغ على ما هو الصحيح عندنا اصل تنزيلي ودليل الامارة حاكم على دليل الاصل وان كان تنزيليا وقد حققنا المسألة في كتابنا - منتهى الاصول (1). وقد ظهر مما ذكرنا حال تعارض البينة مع سائر الاصول كقاعدة التجاوز واصالة الصحة وقاعدة الوقت حائل وقاعدة الطهارة والاستصحاب واصالة عدم التذكية واصالة الحل كل ذلك في الشبهات الموضوعية والمناط في الجميع واحد وهو حكومة الامارات على الاصول.
إذ موضوع الاصل وان كان تنزيليا هو الشك والامارة - على ما هو التحقيق من ان حجيتها من باب تتميم الكشف - يرفع الشك تعبدا وهذا هو معنى الحكومة فلا يبقى موضوع للاصل حتى يعارض الامارة.
وأما حالها مع سائر الامارات أما مع اليد فلا شبهة في تقديمها على اليد لان عمدة تشريع حجيتها في باب المخاصمة لابطال التمسك باليد وبواسطة قيام البينة من طرف المدعي يؤخذ المال من ذي اليد ويعطي للمدعي.
ولو لم تقدم البينة على اليد يبقى القضاء بلا ميزان لان ميزان القضاء هي البينة على المدعي واليمين للمنكر وليس اليمين ابتداء للمنكر بل ميزانيته في صورة فقد : 1 - " منتهى الاصول " ج 2، ص 537.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست