responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 334
مفاد هذه الاخبار غير هذا المعنى.
ثم أنه بناء على دلالة هذه الاخبار على حجية الخبر الضعيف في باب السنن فللفقيه أن يفتي باستحباب العمل الذي دل خبر ضعيف على استحبابه فيكون حاله حال سائر الاحكام الشرعية التى قامت حجة معتبرة على ثبوتها فيكون مستحبا في حقه وفى حق مقلديه.
ولكن عرفت ان هذه الاخبار لا تدل على حجية الخبر الضعيف بالنسبة إلى ثبوت الاستحباب كي تكون شرائط حجية الخبر في اثبات الواجبات غير شرائط حجيته في باب المستحبات.
نعم للفقيه ان يفتي باستحباب ما قام على استحبابه أو وجوبه خبر ضعيف، فيما إذا تعنون بعنوان البلوغ لا بعنوانه الاولي، ولا من جهة ان الخبر الضعيف حجة - كما توهم - بل من جهة دلالة حجة معتبرة وهي اخبار من بلغ على استحباب العمل الذى بلغ عليه الثواب كما استظهرنا هذا المعنى منها.
وأما إذا احتمل الاستحباب أو ظن به من فتوى فقيه بل من شهرة أو اجماع منقول أو من غير ذلك مما ليس بحجة شرعا فليس له أن يفتي بالاستحباب من ناحية أخبار من بلغ لعدم صدق البلوغ وعدم دلالة هذه الاخبار على حجية هذه الامور على الفرض بل دلالتها مختصة بحجية الخبر الضعيف.
وأما بناء على ما استظهرنا منها من أن مفادها استحباب العمل الذي بلغ إليه من ناحية المعصوم أن عليه الثواب والاجر كي تكون المسألة فقهية بخلاف الصورة السابقة فانها اصولية لان مفادها حجية الخبر الضعيف فيقع كبرى في قياس الاستنباط، وقد تقدم مرارا انه مناط كون المسألة اصولية.
فشمولها لفتوى الفقيه والشهرة واجماع المنقول والاستحسانات وغير ذلك مما ليس بحجية شرعا منوط على صدق البلوغ أي: صدق بلوغ الاجر والثواب على


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست