responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 333
فبناء على هذا يكون عنوان البلوغ ملازم عادة مع احتمال المطلوبية، وان كان بالدقة بينهما عموم وخصوص من وجه.
ثم ان الظاهر من مفاد مجموع هذه الاخبار هو الاحتمال الاول أي: كون العمل الذى أتى به بداعي التماس الثواب مستحبا.
غاية الامر إنما الكلام في معروض هذا الاستحباب هل هو ذات العمل أو العمل المعنون بعنوان البالغ عليه الثواب؟ بحيث يكون من قبيل العنوان الثانوي للعمل، كعنوان الاكراه والاضطرار، فيكون ذات العمل وحدها غير محكوم بالاستحباب، بل كان مباحا في حد نفسه، ولكن بواسطة طرو هذا العنوان وجدت فيه مصلحة صارت سببا لاستحبابه معنونا بهذا العنوان، بمعنى: أنه واسطة في العروض لا انه واسطة في الثبوت فقط.
فالدليل على ثبوت الاستحباب - لهذا العمل المعنون بهذا العنوان - هو اخبار من بلغ، لا الخبر الضعيف، وأخبار من بلغ؟ في غاية القوة والصحة، بل ربما ادعي قطعية صدورها.
نعم الخبر الضعيف يوجب تعنون العمل بهذا العنوان وبعبارة اخرى: يوجب تحقق موضوع الحجة.
فبناء على هذا قول المشهور بالتسامح في أدلة السنن لا ينطبق على هذا، وليس كما ينبغي ان كان مرادهم هذا المعنى.
نعم لو قلنا ان مفاد هذه الاخبار حجية خبر الضعيف لاثبات الاستحباب وبعبارة اخرى: ان شرائط الحجية في باب الخبر الدال على الاستحباب ليست عين الشرائط التى اخذت في باب الاحكام الالزامية من لزوم كون الراوي عدلا أو ثقة ولم يعرض الاصحاب عن العمل به إلى غير ذلك من القيود والشرائط.
بل لو دل خبر ضعيف على استحباب عمل يكون حجة ومثبتا لذلك الاستحباب وعلى هذا ينطبق ما ذكروه من التسامح في أدلة السنن ولكن عرفت أن


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست