responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 331
معتبرة، بل ربما ادعي القطع بصدور بعضها بطور الاجمال ومرجع هذا الادعاء إلى تواترها اجمالا.
ومنها: أن مفادها ان الانقياد في ترتب الثواب مثل الاطاعة، غاية الامر ثواب الاطاعة بالاستحقاق وثواب الانقياد بالتفضل، بمعنى: أنه ولو لم يأت بما هو واجب أو مستحب، ولكنه بعدما عمله عقيب قيام الحجة إلتماس ذلك الثواب، فالله تبارك وتعالى يتفضل عليه باعطاء الاجر ولو أخطأت الحجة.
وبعبارة اخرى: لا يذهب عمله وتعبه عند خطأ الحجة سدى.
ولعل هذا ظاهر خبر محمد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام، بناء على هذا لا ربط لهذه الاخبار بما قالوا: من التسامح في أدلة السنن، ولا بد لهم من التماس دليل آخر.
ولكن هذا الاحتمال - أي: كون الثواب على الانقياد والعمل على طبق الحجة وان اخطأت - لا مورد له هاهنا، لان الخبر الضعيف ليس بحجة على الفرض.
اللهم إلا ان يقال: ان موضوع الانقياد هو احتمال الوجوب أو الاستحباب وان لم تقم حجة عليهما.
والخبر الضعيف الدال على وجوب شئ أو استحبابه موجب لوجود احتمالهما، ولكن على فرض صدق الانقياد - على اتيان محتمل الوجوب أو محتمل الاستحباب لا ربط له بأخبار من بلغ، لان حسن الانقياد مثل الاطاعة عقلي، سواء أكانت اخبار من بلغ أو لم تكن، وكذلك لا ربط له بالتسامح في أدلة السنن كما هو واضح، بل هو حكم عقلي ارشادي.
وأما دلالة هذه الاخبار على انه يعطى له الاجر على عمله، فليس من جهة انقياده، بل الصحيح انه من جهة استحباب العمل الذى تعنون بعنوان انه عليه الثواب، ولا شك في اختلاف الاحكام باختلاف العناوين.
مضافا إلى ما ذكرنا انه لا انقياد هاهنا، لانه مقابل التجري، فكما ان التجري عبارة: عن مخالفة الحجة غير المصادفة للواقع كذلك الانقياد عبارة: عن موافقة الحجة


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست