responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 300
ففيه امور: الاول: إذا كان الفعل المشروط جامعا لهذه الشروط الثمانية فهل يجب على المشروط عليه الوفاء بذلك الشرط أم لا؟ بل مخير بين ان يأتي بالشرط ويفي بالتزامه وبين ان لا يأتي به ولا يستحق العقاب على ترك العمل بالشرط، غاية الامر انه مع عدم العمل به يكون للمشروط له الخيار.
المشهور بين الاصحاب هو الاول، بل ادعى عليه في التذكرة الاجماع (1) وهو الاقوى، وذلك اولا لقوله صلى الله عليه وآله " المؤمنون عند شروطهم " بناء على ان يكون الظرف متعلقا بأفعال العموم، فيكون التقدير المؤمنون يثبتون ويقفون عند شروطهم، فيكون كناية عن انهم يعملون بها ولا يترددون في ترتيب الاثر عليها فضلا عن عدم الاعتناء وترك العمل بها.
وحيث ان الظاهر في القضايا الصادرة عن الشارع - وان كانت بصورة الجملة الخبرية - هو انه في مقام بيان الحكم الشرعي، وغالبا ينشأ طلب وقوع الشئ بصورة الاخبار عن وقوعه في الماضي أو المستقبل، كقوله في الصلاة مثلا " أعاد " أو " يعيد ". فيكون معني قوله صلى الله عليه وآله " المؤمنون عند شروطهم " - بناء على ذلك التقدير - ان المؤمنين والمسلمين يجب عليهم الثبوت والوقوف عند شروطهم والتزاماتهم أي: يجب عليهم العمل على طبق التزاماتهم، خصوصا بملاحظة استشهاد امير المؤمنين (ع) بهذه القضية لوجوب الوفاء بما شرط لامرأته في رواية اسحاق بن عمار التي تقدم ذكرها (2) في صدر هذه القاعدة، وكذلك استشهاد ابي الحسن موسى (ع) في موثقة منصور بن : 1 - " تذكرة الفقهاء " ج 1، ص 490. 2 - تقدم ذكره في ص 250، رقم (2)..


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست