responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 296
بقبول الفاقد للوصف المذكور، بل له الخيار في ان يقبل المبادلة الفاقدة لهذه الصفة وأن لا يقبل، فالخيار هاهنا ليس حقا مجعولا من قبل الشارع، بل من باب عدم ملزم له على الوقوف والثبوت عند هذه المعاملة.
وأما القسم الثاني، أي: شرط الغاية وقد يسمى بشرط النتيجة أي: ما هي نتيجة العقود والايقاعات وما يحصل بها وذلك كاشتراط كون شئ ملكا لاحد المتعاقدين، أو اشتراط كون عبد أحدهما حرا، أو اشتراط كون زوجة أحدهما مطلقة، فان هذه الامور - وما يشبهها لها أسباب خاصة من طرف العرف والعقلاء امضاها الشارع أو أحدثها، كما انه لا يبعد ان يكون في الطلاق كذلك، فالكلام في انه هل هذه الامور كما أنها تحصل بأسبابها الخاصة المذكورة في ابواب الفقه تحصل بالشرط أم لا؟ والتحقيق انها ليست على نمط واحد، بل بعضها لا يحصل إلا باسبابها الخاصة كالطلاق، فانه لا يحصل بصرف الشرط، فلو قالت المرأة: زوجتك نفسي بشرط ان تكون زوجتك التي تكون تحتك مطلقة، فلا يحصل الطلاق وذلك لان الشارع جعل للطلاق اسبابا خاصة.
وقد يقال: في مطلق الايقاعات انها كذلك أي: أن لها اسباب خاصة لا تحمل النتائج بغيرها، فلو قال: بعتك هذه الدار بكذا بشرط أن يكون عبدك الفلاني حرا لا يحصل العتق.
وعلى كل حال تحقيق هذه المسألة وان النتيجة الفلانية هل لها سبب خاص، أو يحصل بأي سبب كان؟ لا بد من المراجعة إلى دليل تلك المعاملة من العقد أو الايقاع الذي يترتب عليه تلك النتيجة، وبعضها يحصل بأي سبب كان، وبعضها يشك في انه من أي واحد من القسمين، أي: هل له سبب خاص لا يحصل بغيره أم لا؟ وعمدة الكلام في هذا القسم، وإلا فذانك القسمان حكمهما معلوم أي: يكون شرط الغاية فيما إذا كانت الغاية لا تحصل إلا باسبابها الخاصة باطل لا اثر له، وفيما إذا


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست