responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 290
وقد عرفت مما ذكرنا عدم صحة ما أفاده شيخنا الاعظم (قده) (1) - في آخر هذا الامر أن الشرط من اركان العقد، بل جزء للثمن أو المثمن فلا بد من ذكره وإلا كان العقد باطلا - وان العقد صحيح، ذكر الشرط أو لم يذكر عمل به أو لم يعمل تعذر أو لم يتعذر.
نعم في صورة تخلف الشرط أو تعذره يرتفع اللزوم، لان العقد باطل.
وهذا هو ما ذهب إليه المشهور بل ادعى عليه الاجماع.
[ الشرط ] التاسع: ربما يقال انه من شرائط صحة الشروط التنجيز، والكلام في اعتبار هذا الشرط في صحة الشروط تارة: باعتبار نفس الشرط، وانه هل يعتبر في نفس الشرط - مع قطع النظر عن العقد - التنجيز، كما انه معتبر في نفس العقد، وان التعليق مبطل أم لا؟ واخرى: باعتبار سراية التعليق إلى العقد، فيكون العقد باطلا، فالشرط يبطل بالتبع.
أما باعتبار الاول فتارة: المراد من التعليق تعليق الانشاء، واخرى تعليق المنشأ.
أما الاول أي: تعليق الانشاء أي: كون الجعل والايجاد معلقا على أمر، فهذا غير معقول بمعنى: تحقق الانشاء والايجاد والجعل معلقا على أمر غير ممكن، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الانشاء والجعل تكوينيا أو كان تشريعيا.
وبعبارة أخرى الجعل لا ينفك عن المجعول والايجاد عن الوجود، فبهذا المعنى لا يمكن لا تعليق العقد ولا الشرط ولا غيرهما من الانشاءات، والانشاء في التشريعيات ايضا أمره دائر بين الوجود والعدم، فكونه موجودا ومعلقا غير ممكن.
وأما الثاني: - أي: تعليق المنشأ - فهو في التكوينات كالانشاء ايضا غير ممكن، لان المنشأ التكويني ايضا أمره دائر بين الوجود والعدم، ولا معنى لان يكون معلقا على أمر.
وأما في الامور الاعتبارية - والتشريعية كالاحكام الشرعية مطلقا تكليفية كانت أم وضعية فالتعليق فيها ممكن، ففي الجعالة يمكن جعل ملكية حمل بعير من : 1 - " المكاسب " ص 283..


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست