responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 279
كونها وارثة وهو عجيب.
[ الشرط ] السادس: ان لا يكون الشرط مجهولا ان كان في ضمن عقد البيع أو معاملة اخرى يكون الغرر فيه مبطلا لان المعاملة التي لا يضر بصحتها الجهالة، كالصلح حيث ان مبناها على الجهالة أو المعاملة المحاباتية التي يكون البناء فيها على المسامحة والمحاباة، فالغرر فيهما لا يوجب البطلان لان المفروض ان البناء في الصلح على التسالم على امر غير معلوم بعوض مالي وفي المحاباة على المساهلة والمسامحة فلا يضر الجهالة في اصل المعاملة فضلا عن شرطها.
واما فيما يكون الغرر مضرا ومبطلا، كالبيع الذي يكون من المسلم واتفاقا من الكل مبطلية الغرر له للخبر المشهور " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر " (1) وكالاجارة وسائر المعاملات التي يكون الغرر فيها مبطلا على المشهور للمرسلة المعروفة " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر " بدون لفظ " البيع " فيكون الغرر مطلقا في اي معاملة كانت منهيا.
فالشرط ان كان غرريا يكون باطلا على كل حال، سواء سرى الغرر إلى نفس المعاملة والعقد أو لم يسر وذلك من جهه انه لو سرى إليها فتكون المعاملة غررية وباطلة، فيبقى الشرط بلا موضوع لان المفروض ان موضوع وجوب الوفاء هو الشرط الواقع في ضمن المعاملة الصحيحة والعقد اللازم واذ ليس فلا يجب.
وأما ان لم يسر فنفس الشرط حيث انه يكون غرريا يكون باطلا للمرسلة المعروفة " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر " التي ضعف سندها منجبر بعمل الاصحاب ولكن لم يثبت وجود هذه الجملة اي جملة " نهى النبي عن الغرر " بدون لفظ " البيع " في كتب الروايات والاحاديث لا من طرق القوم وكتب احاديثهم ولا من طرق الامامية رضوان عليهم اجمعين.
: 1 - " عيون أخبار الرضا (ع) " ج 2، ص 46، ح 168، " عوالي اللئالي " ج 2، ص 248، ح 17..


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست