responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 259
واما ما يحتاج إلى سبب خاص ككون زوجته مطلقة أو امته أو عبده حرا فلا يصح قطعا لامتناع حصولها بصرف الاشتراط.
نعم لا مانع من اشتراط ايجاد اسبابها ان كانت تحت اختياره وقدرته واما المرأة لو التزمت في ضمن عقد لازم بأن تكون مطلقة بطور شرط النتيجة أو بطور ايجاد أسباب كونها مطلقة، فهذا الشرط باطل مطلقا، لعدم قدرتها على ايجاد اسباب طلاقها لان الطلاق بيد من اخذ بالساق.
وخلاصة الكلام ان الالتزام بأمر غير مقدور له وان كان في ضمن عقد لازم باطل لا يشمله قوله صلى الله عليه وآله " المؤمنون عند شروطهم "، لانه لا يمكن الوفاء به فلا يجب.
ثم انه ربما يكون موجبا لصيرورة المعاملة غرريا وباطلا مضافا إلى بطلان نفسه وذلك فيما إذا كان انشاء المعاوضة والمبادلة في العقد المعاوضي مبنيا على هذا الشرط غير المقدور الذي لا يعلم حصوله في المستقبل ومما ذكرنا ظهر ان اشتراط ما هو لا يجوز شرعا كاشتراط ان يصنع تمره خمرا مثلا ايضا باطل وذلك لان الممتنع شرعا كالممتنع عقلا.
[ الشرط ] الثاني: ان يكون سائغا شرعا هكذا ذكره الفقهاء، ولكن انت خبير ان هذا الشرط داخل في ضمن الشرط الاول لانه لا فرق في عدم كونه مقدورا بين ان يكون عدم قدرته من جهة المنع الشرعي أو لجهات تكوينية.
[ الشرط ] الثالث، ان يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء وان لم تكن له مالية أي العقلاء لا يبذلون باذائه المال والوجه في اشتراط هذا الشرط هو انه ان لم يكن كذلك فيكون لغوا وأدلة وجوب الوفاء بالشروط تكون منصرفة عن مثل هذا الشرط.
[ الشرط ] الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست