responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 23
بقبولها.
ففي كل مورد لا يكون عدم شئ أو وجوده أو بقاؤه محرزا بالوجدان، والشارع أمر بترتيب الاثر على عدمه، كما في مورد أصالة البرائة أو على وجوده كما في موارد الامارات والاصول المثبتة للتكاليف والاحكام أو لما هو موضوع للحكم الشرعي أو على بقائه وعدم ارتفاعه كما في موارد الاستصحاب - لا بد وان يكون لذلك الوجود أو ذلك العدم أو لبقاء ذلك الشئ بعد القطع بحدوثه سواء أكانت تلك الحالة السابقة هو الوجود أو العدم اثر شرعي كي يكون أمر الشارع بالتعبد بلحاظ ترتيب ذلك الاثر فلا بد في مورد قيام البينة ايضا ان يكون لما قامت عليه اثر شرعي.
فان كان موضوع الاثر أمرا محسوسا وقامت البينة عليه فلا كلام، وأما إن لم يكن من الامور المحسوسة - كالعدالة والاجتهاد وسائر الحالات والملكات النفسانية التي لثبوتها اثر شرعي - فهل تقبل البينة فيها أم لا؟ والتحقيق في هذا المقام هو ان ادلة حجية البينة - سواء كانت هي سيرة العقلاء أو الاجماع أو الاخبار أو الآيات - ظاهرة فيما إذا كان اخبارهما عن حس، إذ هو المتفاهم العرفي عن لفظة الشهادة والبينة.
ولكن المشهود به قد يكون من الامور المحسوسة بنفسه، كما إذا شهدا باطلاق ماء أو اضافته أو خمرية مايع وغير ذلك من الامور المحسوسة باحد الحواس الخمسة التي لها اثار شرعية، وهذا هو الذي لا كلام في حجية البينة فيها بناء على عموم حجيتها في جميع الموضوعات.
وقد لا يكون من الامور المحسوسة باحد الحواس الخمسة بنفسه ولكن له اثار محسوسة، بحيث تكون بينها وبين ذلك المشهود به ملازمة عرفية، فالشهادة بمثل هذه الموضوعات ايضا تقبل وتكون احساسها باحساس اثارها غير المنفكة عنها عند العرف.



نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست