responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 22
أهل الدين، فجميع الملل والعقلاء يرون شهادة شخصين - غير متهمين ولا معروفين بالكذب ولا مغرضين بالنسبة إلى المشهود عليه - طريقا مثبتا لما قامت عليه في احكامهم العرفية بالنسبة إلى جميع الموضوعات.
والحاصل ان كون شهادة شخصين بالقيود التي عندهم من الامارات العرفية و طريقا مثبتا لاي موضوع تعلقت به من المسلمات عندهم، وعليها - أي: حجية البينة في اثبات جميع الموضوعات التي لها اثار عندهم - استقرت سيرتهم في معاملاتهم و معاشراتهم وسياساتهم ولم يرد ردع من قبل الشارع بل وردت إمضاآت من قبل الشارع على العمل على طبقها وهي موارد الاخبار الكثيرة المتقدمة، بل يمكن ادعاء جريان سيرة المتشرعة بما هم متشرعة على حجيتها.
نعم خصصت هذه القاعدة في موارد مثل شهادتهما على الزناء واللواط و امثالهما مما لا يكتفي بشهادة الاثنين بل ثبوتهما يحتاج إلى شهادة اربع من العدول، وكالشهادة على الميت بكونه مديونا بكذا فانها اي البينة لا تقبل الا مع ضم يمين المدعى إليها، وكشهادتهما على النفي بناء على عدم قبول بينة النفي، وكبينة المنكر المسمى ببينة الداخل بناء على اختصاص هذه الوظيفة بالمدعى وغير ذلك.
فهذة قاعدة شرعية قابلة للتخصيص كسائر العمومات الصادرة من الشارع، فيجب الاخذ بها والعمل على طبقها إلا أن يرد دليل وحجة من قبله على التخصيص، وإذا حصل الشك في مخصصية شئ يؤخذ بأصالة العموم كما هو الحال في سائر الموارد.
ثم ان هاهنا امور ينبغي ان يذكر.
[ الامر ] الاول: في انه بعد ما عرفت من عموم حجية البينة في كل موضوع فاعلم انه لا بد وان يكون له اثر شرعي لانه إذا لم يكن له اثر شرعي لا معنى للتعبد


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست