responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 214
وإذا كان تداخل المسببات بهذا المعنى فايجاد المسبب ثانيا بعنوان الوجوب والامتثال يكون تشريعا محرما، لان المفروض في المثال ان الحدث إذا كان هو الاصغر ارتفع بالوضوء الواحد، وإذا كان هو الاكبر ارتفع بالغسل الواحد فيكون الوضوء أو الغسل الثانيين بعنوان امتثال الامر تشريعا محرما، كما في تداخل الاسباب بلا فرق بينهما أصلا.
وإذا كان مرجع تداخل المسبباب إلى تداخل الاسباب فالامر أوضح لانه ليس هناك أصلان كي يفرق بين ثمرتيهما، بل هناك أصل واحد وهو أصالة عدم تداخل الاسباب، وثمرتها معلومة وقد بيناها، ولو قلنا بعدم تداخل الاسباب ولا المسببات فيجب ان ياتي بالمسبب بعدد الاسباب وهذا واضح جدا، فلو جامع مرارا أو أكل كذلك فعليه الكفارات بعدد الجماع أو الاكل.
الجهة الثانية في بيان الادلة التى اقاموها على هذه القاعدة، وبيان ما هو الصحيح منها وما ليس بصحيح منها وقبل الشروع في ذكر الأدلة نقدم امورا: الاول: لو وصلت النوبة إلى الشك، أي: لم نجد دليلا لا على ان الاصل يقتضي عدم تداخل الاسباب والمسببات ولا على انه يقتضي تداخلها فما حكمه؟ فنقول: أما الشك في تداخل الاسباب فمرجعه إلى الشك في التكليف، فيكون مجرى البرائة.
بيانه: لو شككنا في ان الاسباب المتعددة للكفارة سواء أكانت من سنخ واحد أو من أسناخ متعددة هل يقتضي تعدد الكفارة أم لا؟ فمعناه انه يشك في وجوب كفارة


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست