responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 175
وفيه ان الانحلال علة لتبعض الصفقة فكيف يمكن ان يكون موجبا لانعدامه؟ وهل هذا الا التناقض.
ووجه الاشتباه هو ان المتوهم تخيل ان معنى الانحلال ان هذا العقد الواحد من اول الامر يكون مركبا من عقدين مستقلين لا ربط لاحدهما بالآخر غاية الامر يكون احدهما باطلا والآخر صحيحا وكل واحد منهما اجنبي عن الآخر فكل واحد من هذين العقدين لم تتبعض فيه الصفقة وانما يكون احدهما صحيحا لوجود شرائط الصحة فيه دون الآخر.
ولكن هذا اشتباه، بل المجموع كان عقدا واحدا وانشاء واحدا، غاية الامر حلله العقل وكذلك الفهم العرفي إلى عقدين احدهما صحيح والآخر باطل.
وحيث ان الرضا وطيب النفس في معاوضة المجموع بالمجموع فلذلك جاء الخيار.
والحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا.



نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست