responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 170
انه ايضا كان مقصودا، وقاعدة العقود تابعة للقصود ليس مفادها ان كل ما قصد يقع بل مفادها انه بدون القصد لا يقع وفى مورد الانحلال لم يقع شئ بدون القصد فلا يكون الانحلال مخالفا لتلك القاعدة كما ربما يتوهم.
نعم ان ما وقع ليس تمام ما قصد لا انه لم يقصد اصلا.
إذا عرفت ذلك فنقول عمومات عناوين المعاملات واطلاقاتها وايضا عمومات عناوين الايقاعات واطلاقاتها مثل (احل الله البيع) (1) (والصلح خير) (2) و (اوفوا بالعقود) (3) (والطلاق بيد من اخذ بالساق) (4) وامثال ذلك تشمل ذلك العقد المنحل فيجب الوفاء به كالعقد المستقل المنفرد.
فإذا طلق زوجتين له بصيغة واحدة وايقاع واحد كما إذا قال بحضور شاهدين عدلين يا فلانة ويا فلانة انتما طالقان وكانت احديهما واجدة لشرائط صحة الطلاق أي: كانت في طهر لم يواقعها فيه، واما الاخرى كانت حال الطلاق حائضا أو كانت في الطهر الذي واقعها فيه يصدق على التى شرائط صحة طلاقها موجودة انه طلقها بطلاق صحيح فيشملها ادلة نفوذ الطلاق وكذلك في سائر الايقاعات.
واما في العقود لو باع خلا وخمرا أو شاة وخنزيرا فبالنسبة إلى الخل والشاة يصدق انه باعهما ببيع صحيح وعقد تام الاجزاء والشرائط فيشمله ادلة نفوذ البيع وافوا بالعقود.
نعم لو كان الانضمام والاجتماع منظورا أو شرطا فيأتي خيار تخلف الشرط أو خيار تبعض الصفقة.
: 1 - البقرة (2): 275. 2 - النساء (4): 128. 3 - المائدة (5): 1. 4 - " مستدرك الوسائل " ج 15، ص 306، ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه، باب 25، ح 3، " الجامع الصغير " ج 2، ص 75.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست