responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 167
وبعبارة اخرى بناء العرف والعقلاء في اسواقهم ومعاملاتهم - سواء كان بيعا أو اجارة أو رهنا أو عارية أو وقفا أو غير ما ذكر من اقسام العقود والمعاملات بل وكذلك في الايقاعات من طلاق أو عتق أو غير ذلك - على ان ما وقع عليه العقد أو الايقاع ان كان بعضه لا يصلح لوقوع ذلك العقد عليه لفقد شرط من شرائط ذلك العقد أو ذلك الايقاع أو لوجود مانع فيه وبعضه الاخر يصلح لذلك فيبنون على صحة تلك المعاملة بالنسبة إلى ذلك البعض الذي واجد لشروط الصحة وبطلانها بالنسبة إلى ذلك البعض الاخر.
مثلا لو قال لعبدين احدهما ملك له والاخر لغيره من دون ان يكون مأذونا من قبله أو وليا عليه، انتما حران أو قال اعتقتكما فيرون انحلال هذا الايقاع والانشاء إلى ايقاعين وانشائين احدهما صحيح ونافذ والاخر باطل وغير نافذ، وكذلك لو قال لامرأتين - احديهما زوجته والاخرى اجنبية بحضور شاهدين عدلين: انتما طالقان وكان هذا الايقاع في حال طهر زوجته من دون مواقعته لها، فيرون انحلال هذا الطلاق إلى طلاقين: احدهما صحيح ونافذ وهو طلاق من هي زوجته والاخر باطل وهو طلاق من هي اجنبية عنه، وكذلك الامر في سائر الايقاعات.
واما العقود فقد تقدم انه لو باع مال نفسه ومال غيره بعقد واحد فيكون ذلك العقد منحلا إلى عقدين بنظر العرف والعقلاء احدهما صحيح وهو ما تعلق بمال نفسه والثاني باطل ان رد المالك أو موقوف على اجازة المالك، وكذلك الامر عندهم أي عند العرف والعقلاء في سائر العقود والمعاملات.
مثلا لو اعطى شيئين عارية بعقد واحد أو اجارة كذلك أي: بعقد واحد فيرون العقد منحلا لى عقدين احدهما صحيح وهو الذى تعلق بمال نفسه والاخر باطل أو موقوفا على الاجازة وهو ما تعلق بمال الغير.
فهذا بنائهم في باب العقود والايقاعات ولم يردع الشارع عن هذه الطريقة


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست