responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 164
بمعنى ان في صورة انفراده عن سائر اجزاء المعقود عليه يكون قابلا لوقوع العقد عليه، وقد يكون بالنسبة إلى اجزائه الخارجية ايضا قابلا للانحلال، وذلك كعقد من لؤلؤ مثلا فلو باعه فظهر ان بعض حباته مغصوبة فينحل العقد ويكون صحيحا بالنسبة إلى اجزائه التى هي ملك للبايع أو ملك لموكله أو لمن هو ولي عليه وفاسد أو موقوف على الاجازة بالنسبة إلى اجزائه الاخر التى ليست له ولا لموكله ولا لمن هو ولي عليه.
ثم ان الانحلال على ثلاثة اقسام: احدها: الانحلال في متعلقات النواهي وموضوعاتها أي: متعلقات متعلقاتها، كقوله: لا تشرب الخمر ولا تغتب المؤمنين، وكذلك الانحلال في موضوعات الاوامر أي متعلقات متعلقاتها كقوله اكرم العلماء واكرم السادات.
واما بالنسبة إلى نفس متعلقات الاوامر فلا انحلال اصلا اما لعدم القدرة غالبا على ايجاد جميع افراد متعلقاتها واما لحصول الغرض باتيان صرف الوجود منها فبعد ايجاد اول وجود منها لا يبقى سبب ووجه لطلب سائر افرادها.
والمراد من الانحلال في هذا القسم هو ان الطلب فعلا أو تركا تعلق بالطبيعة السارية إلى جميع افرادها وخصوصياتها وان شئت قلت: ان المصلحة والمفسدة في جميع وجودات الطبيعة والغرض قائم بكل وجود وكل فرد منها ولذلك يكون لكل فرد فعلا وتركا امتثالا مستقلا وعصيانا مستقلا فالاطاعة والامتثال في كل فرد لا مساس له بالمخالفة والعصيان بالنسبة إلى الفرد الآخر.
واثر هذا القسم من الانحلال هو انحلال الخطاب الواحد إلى خطابات متعددة في النواهي بالنسبة إلى متعلقاتها ومتعلقات متعلقاتها وفى الاوامر بالنسبة إلى متعلقات متعلقاتها فقط دون متعلقاتها ان كان لتلك الموضوعات أي: متعلقات


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست