responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 162
غاية الامر للمشتري أو البايع - اي: الجاهل منهما بالنسبة إلى ما انتقل إليه ان كان مركبا مما يملك وما لا يملك - خيار تبعض الصفقة وإلا فأصل المعاملة صحيح لا اشكال فيه.
فاثر الانحلال صحة المعاملة والعقد بالنسبة إلى ذلك الجزء الذي لا مانع من جعله عوضا في المعاملة سواء كان جزءا خارجيا أو كسرا مشاعا والجزء الخارجي سواء كان له وجود مستقل، كما إذا باع ثوبا وغنما صفقة واحدة أو لم يكن له وجود مستقل منفصل عن الاجزاء الاخر كالثمر على الشجر والحمل في بطن امه إذا كان الثمر لشخص والشجر لآخر، وكذلك الام لشخص والحمل لشخص آخر فصاحب احدهما باع المجموع صفقة واحدة فالعقد ينحل إلى عقدين احدهما بالنسبة إلى ما يملكه وهو صحيح غاية الامر للمشتري خيار تبعض الصفقة والآخر بالنسبة إلى ما لا يملكه وهو موقوف على الاجارة.
وخلاصة الكلام ان المتعلق قد لا يكون قابلا للانحلال لا بالنسبة إلى اجزائه الخارجية ولا بالنسبة إلى الكسر المشاع، وذلك مثل تعلق عقد النكاح بامرأة معينة فهذا العقد لا يمكن الانحلال فيه لا بالنسبة إلى اجزائها الخارجية ولا بالنسبة إلى كسورها المشاع لعدم امكان ان يكون بعض اجزائها معقودة بعقد صحيح وبعضها الآخر غير معقودة، وكذلك بالنسبة إلى كسورها فنصفها مثلا تكون زوجة والعقد بالنسبة إليه صحيح بخلاف النصف الآخر.
ومقابل هذا القسم هو تعلقه باشياء متعددة منفصلة كل واحدة منها مستقلة في الوجود، كما إذا قال بعتك هذا الكتاب وهذا الثوب بكذا فجعل امرين مستقلين مبيعا في عقد واحد، أو يقول من هو وكيل عن قبل امرأتين في تزويجهما زوجتك هاتين المرأتين وهكذا الامر في سائر المعاملات والعقود.
فلو ظهر مانع عن صحة بيع احدهما في المثال الاول - مثل ان لم يكن احدهما


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست