responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 159
قاعدة انحلال العقود ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة " انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب إلى عقود متعدد " وفيها جهات من البحث: [ الجهة ] الاولى في بيان المراد منها فنقول: ان المراد من انحلال العقد الواحد إلى عقود متعددة هو ان العقد الواقع على هذا المركب واقع على كل جزء من اجزائه، فإذا باع داره مثلا فالبيع - أي: التمليك بعوض مالي - واقع على جميع اجزاء هذه الدار فكما انه يصح ان يقال ان جميع هذه الدار مبيع يصح ان يقال بالنسبة إلى كل جزء من اجزائها: انه مبيع، وهذا كما انه في المركب الذى تعلق به الطلب يصح ان يقال ان مجموعه واجب كذلك يصح ان يقال لكل جزء منه انه واجب.
فكما ان الانحلال في باب الواجبات المركبة من الاجزاء عبارة عن ان الواجب باعتبار المجموع واحد وباعتبار الاجزاء واجبات متعددة، فكذلك الامر هاهنا ايضا، فالعقد باعتبار مجموع ما تعلق به عقد واحد ولكن باعتبار اجزائه عقود متعددة :: " عناوين الاصول " عنوان 32، " مجموعه رسائل " العدد 4، ص 459، " قواعد فقهي " ص 237.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست