responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 136
ومعلوم ان حصول هذا المعنى في عالم الاعتبار - سواء أكان اعتبارا شرعيا أم كان من اعتبارات العقلاء وامضاها الشارع، أو لم يمضها كما في باب بيع الغرر فان الشارع نهى عنه وان كان العقلاء يقدمون عليه ويرتبون عليه الاثار في بعض مراتب الغرر - لا يمكن الا بان يكون ذلك المعنى مقصودا للمتكلم والمنشئ حال انشائه وعقده باي لفظ كان.
فكما ان صلاة الظهر والعصر مثلا لا توجد بصرف قراءة أربع ركعات من دون قصد كونها ظهرا أو عصرا وأمثال ذلك فكذلك عناوين المعاملات والمعاوضات لا تقع الا بالقصد والارادة.
مثلا إذا قصد تمليك ماله وكان ذلك المال من الاعيان بعوض مالي فيحصل عنوان البيع، والا لو لم يقصد التمليك أصلا، أو قصد التمليك بلا عوض، بل كان تمليكا مجانيا فيكون هبة.
كما انه لو قصد تمليك منفعة لذلك العين بعوض يكون اجارة ان كانت المنفعة معلومة من حيث نوع المنفعة ومن حيث المدة وكان العوض ايضا مالا معلوما.
نعم ثم يقع الكلام من جهات اخر، مثلا من ان اللفظ الذي ينشأ به هذا المعنى هل يلزم ان يكون عربيا ام لا؟ بل يقع باي لغة كان، إلا ان يدل دليل خارجي على انه يلزم ان يكون باللفظ العربي، كما ان المشهور قالوا بذلك في خصوص باب النكاح، بل ادعى جماعة عليه الاجماع وايضا هل يلزم ان يكون بصيغة الماضي أو يقع وان كان بصيغة المضارع؟ وكذلك في سائر الشروط التى ذكروها في العقد.
وعلى كل حال تحقق هذه العناوين تابع لقصدها، وبدون القصد لا تقع، وليس المراد ان كل ما يقصده ويريده يقع شرعا، لان ما قصده ان لم يكن من المعاملات العقلائية وايضا ليس مما احدثه الشارع، أو كان من المعاملات العقلائية ولكن لم


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست