responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 126
لا يمكن اقامة البينة ويتعذر، بل أعم منه ومما يتعسر، ففي القسم الثاني منه يمكن اقامة الشهود غاية الامر مع التعسر، لان التكليف بالامر المتعسر ايضا ليس من دأب الشارع وديدنه غالبا ولا يناسب الشريعة السمحة السهلة إلا فيما تكون المصلحة مهمة، بحيث يكون على المكلف بذل كل نفس ونفيس كالجهاد والدفاع مع الكفار فيما إذا هجموا على المسلمين مثلا.
فبناء على هذا يكون المتعسر بحكم المتعذر، وكون التعسر حكمة للجعل كثير في الشريعة كجعل التيمم بدلا عن الطهارة المائية، والتقصير والافطار في السفر وامثال ذلك.
الثالث: انه وردت اخبار على ان الحيض والعدة إلى النساء كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): (العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت) (1) وقول الصادق (ع) في تفسير قوله تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن) (2) " قد فوض الله إلى النساء ثلاثة اشياء: الحيض والطهر والحمل (3). ومعلوم ان تفويض هذه الامور إلى النساء من جهة انها لا تعلم إلا من قبلهن، وادعى بعضهم ان في بعض هذه الاخبار تعليل قبول قولهن في هذه الامور بتعذر الاشهاد منهن عليها لاجل عدم اطلاع غيرهن عليها ومعلوم ان هذا الكلام في قوة ان يقول لانها لا تعلم إلا من قبلهن ولكنني فتشت بمقدار وسعي ولم اجده.
نعم ورد في رواية محمد بن عبد الله الاشعري قال: قلت للرضا (ع): الرجل : 1 - " الكافي " ج 6، ص 101، باب أن النساء يصدقن في العدة والحيض، ح 1، " تهذيب الاحكام " ج 7 8 ص 165، ح 575، باب عدد النساء ح 174، " الاستبصار " ج 3، ص 356، ح 1276، باب أن العدة والحيض الى النساء.
..، ح 1، " وسائل الشيعة " ج 15، ص 441، ابواب العدد، باب 24، ح 1. 2 - البقرة (2): 228. 3 - " مجمع البيان " ج 2، ص 326، " وسائل الشيعة " ج 15، ص 441، ابواب العدد، ب 24، ح 2..


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست