responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 2  صفحه : 33
ومنها: خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن " 1. وأيضا هناك روايات معتبرة في باب تغريم شاهد الزور حتى قتله في بعض الصور 2 مثلا لو شهد شاهدان عدلان مرضيان بحسب الظاهر على أن فلانا قتل فلانا فقتل المشهود عليه بواسطة هذه الشهادة ثم رجعا عن شهادتهما.
فان قالوا: أخطأنا فعليهما دية المقتول.
وإن قالوا: تعمدنا الكذب فيقادان.
وخلاصة الكلام أن الروايات في باب ضمان المسبب - بالكسر مثل المباشر - للاتلاف كثيرة وقد ذكرنا جملة منها في شرح قاعدة " المغرور يرجع إلى من غر " 3.. ثم إن ظاهر الروايات التي ذكرناها بعضها فيه الاطلاق بالنسبة إلى قصد موجد السبب لوقوع المسبب وعدم قصده بل ظاهرها هو الضمان.
ولو كان حفره للبئر في غير ملكه بقصد عدم وقوع أحد فيه وبرجاء ذلك، فان كان مدرك الضمان في هذه الصورة هو الاجماع يمكن أن يقال بأن المتيقن منه هو فيما إذا قصد بايجاد السبب وقوع التلف.
ولكن إذا كان المدرك هي الروايات كما هو كذلك لما ذكرنا مرارا من أن مع وجود دليل معتبر في المقام لا يبقى مجال للاجماع لان أحد مقدمات تحقق الاجماع المصطلح جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه، ح 5341، " تهذيب الاحكام " ج 10، ص 229، ح 903، باب ضمان النفوس وغيرها، ح 36، " وسائل الشيعة " ج 19، ص 180، أبواب موجبات الضمان، باب 8، ح 3. (1) " الكافي " ج 7، ص 350، باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار، ح 8، " الفقيه " ج 4، ص 154، باب ما جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه.
..، ح 5343، " تهذيب الاحكام " ج 10، ص 230، ح 908، باب ضمان النفوس وغيرها، ح 41، " وسائل الشيعة " ج 19، ص 182، أبواب موجبات الضمان، باب 11، ح 1. (2) راجع: " الكافي " ج 7، ص 383، باب من شهد ثم رجع عن شهادته، ح 2 - 5، و " وسائل الشيعة " ج 18، ص 238، أبواب الشهادات، باب 11 ح 1 و 2، وج 19، ص 69، أبواب القصاص في النفس، باب 62، وج 19، ص 194، أبواب موجبات الضمان، باب 24. (3) " القواعد الفقهية " ج 1، ص 270،


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست