responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 2  صفحه : 325
الاقسام الثلاثة للنافلة أو ظاهر في بعضها دون بعض؟ فنقول: أما الاقسام الثلاثة: فالاول: هو أن تكون نفلا بالذات وبالفعل كصلاة الليل التي لم يطرأ عليها عنوان الوجوب بسبب من الاسباب وهذا هو القدر المتيقن من مورد النفي.
والثاني: أن تكون نفلا بالذات ولكن صارت واجبة بالعرض.
والثالث: أن تكون واجبة بالذات ولكن صارت نفلا بالعرض.
وفي هذين القسمين - الاخيرين أي ما كان نفلا بالذات ولكن صار واجبا بالعرض أو كان واجبا بالذات ولكن صار نفلا بالعرض - وقع الخلاف وان المدار في هذا الحكم - أي عدم الاعتناء بالشك وإلغا - هل هو فعلية النفل وان كان عرضيا المدار فيه على كونها نفلا بالذات وان لم يكن نفلا فعلا أو المدار على اجتماع الامرين أي يكون نفلا بالذات وبالفعل؟ اختار صاحب الجواهر قدس سره كونها نفلا بالذات وان صارت واجبة بالعرض 1 فبناء على قوله لو نذر أن يصلي صلاة جعفر حيث أنها بالذات نافلة لو شك مثلا بين الواحد والاثنين فيشمله قوله عليه السلام: " ليس في النافلة سهو " ويكون الشك ملغا ولا تكون باطلة.
وقال آخرون: المدار على النافلة الفعلية سواء كانت بحسب الجعل الاولى أيضا نافلة أو لم تكن بل كانت فريضة بالذات ولكن طرأ عليها أمر صارت نافلة كصلاة العيدين في عصر عدم حضور الامام عليه السلام أو عدم بسط يده وكصلاة المعادة جماعة استحبابا أو كصلاة المعادة احتياطا استحبابيا ففي مثل هذه المذكورات لو حصل الشك ففي مورد البطلان - لو لا طرو هذا الاستحباب - لا تكون باطلة وفي مورد البناء على الاكثر يكون مخيرا لانه فعلا نافلة وظاهر الدليل هو نفي الشك عما هو (1) " جواهر الكلام " ج 12، ص 427.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست