responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 2  صفحه : 202
الصلاة بالشك بين الاثنتين والثلاث إذا كان بعد إكمال السجدتين فلابد من حمل هذه الصحيحة على وقوع الشك المذكور قبل إكمال السجدتين.
وأما الاستدلال للبناء على الاقل بموثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: " إذا شككت فابن على اليقين " قال: قلت: هذا أصل؟ قال: " نعم " 1. و بما هو بهذا المضمون من البناء على اليقين في أخبار كثيرة، فالظاهر أنه ليس المراد من البناء على اليقين البناء على القدر المتيقن الذي هو الاقل، بل المراد اليقين بالامتثال الذي هو البناء على الاكثر والاتيان بصلاة الاحتياط إتماما لما ظنه من النقصان.
وقد عبر في الاخبار عن هذا بالبناء على اليقين، كما في خبر قرب الاسناد في رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة؟ قال: " يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد وقام و صلى ركعة بفاتحة الكتاب ". وأنت خبير بأن قوله عليه السلام وقام وصلى ركعة بفاتحة الكتاب " المراد به صلاة الاحتياط وعدم ذكر التسليم بعد قوله عليه السلام " فإذا فرغ وتشهد " للنكتة التي نبهنا عليها وهي الايهام للتقية، وصلاة الاحتياط معناها البناء على الاكثر، فعبر عن البناء على الاكثر بالبناء على اليقين أي اليقين بالامتثال.
والحاصل: أن هذه الطائفة من الروايات إن لم تكن دليلا على البناء على الاكثر فليست دليلا على البناء على الاقل.
وأما سائر الروايات التي ظاهرها البناء على الاقل - على تقدير وجودها وعدم الاشكال في دلالتها - لابد من طرحها أو تأويلها بضرب من التأويل، لاعراض الاصحاب عنها بل انعقاد الاجماع على خلافها، إذ لم ينقل الخلاف إلا عن السيد و الصدوق - قدس سرهما - في الناصريات 2 وفي الفقيه 3، على إشكال في الاول، إذ (1) " الفقيه " ج 1، ص 351، باب أحكام السهو في الصلاة، ح 1025، " وسائل الشيعة " ج 5، ص 381، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب 8، ح 2. (2) " الناصريات " ضمن الجوامع الفقهية، ص 237. (3) حكى عنهما في " مدارك الاحكام " ج 4، ص 256.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست