responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 2  صفحه : 150
قوله عليه السلام: " فهو من مال بائعه ". ثم إنه هل يجري استصحاب بقاء الكلي الجامع بين الفردين الذين أحدهما ضمان المسمى قبل القبض وثانيهما هو الفرد الآخر الذى بعد القبض إذا شككنا في بقاء الضمان بعد القبض أي بقاء الجامع بين الفردين وإلا فالفرد منه الذي يقينا كان موجودا ارتفع بالقبض يقينا ولكن حيث أنه من المحتمل حدوث فرد آخر منه أي من ضمان المسمى بعد القبض في نفس زمان ارتفاع ذلك الفرد بواسطة الاقباض والتسليم فيكون الكلي الموجود يقينا في ضمن الفرد الزائل قطعا موجودا بقاء احتمالا في ضمن فرد آخر محتمل الحدوث؟ فيه إشكال فانه من القسم الاول من الاقسام التي للقسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي الذى بنينا تبعا لاكثر المحققين على عدم جريانه.
اللهم إلا أن يقال: إنه ليس هيهنا وجودين من ضمان المسمى وان يكون انعدم أحدهما وحدث وجود آخر بل هناك وجود واحد من ضمان المسمى ممتد من أول المعاملة إلى ما بعد تلف المبيع في يد المشتري في زمان خياره الخاص به حتى يخرج عن عهدتة بارجاع الثمن إلى المشتري بدون مقابل.
هذا في مفروض المسألة والمقام غاية الامر بسببين: حدوث هذا الضمان بسبب وبقاؤه بسبب آخر فحدوثه بسبب التزام المعاملي إلى زمان القبض وبعد حصول القبض ووفائه بالتزامه لا تأثير للالتزام المعاملي لانه كما ذكرنا يكون من قبيل تحصيل الحاصل ولكن بقاؤه بعد القبض يكون بالتعبد من قبل الشارع والدليل على هذا التعبد هو الاستصحاب.
لا يقال: بعد زوال العلة ينعدم المعلول فإذا جائت علة أخرى لذلك الشئ فلابد وأن يكون معلوله موجودا بوجود آخر فيعود الاشكال.
وذلك من جهة أنه يمكن أن يكون كل واحد من السببين في حد نفسه لو كان


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست