قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده * ومن القواعد الفقهية المعروفة المشهورة قاعدة " كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ". وفيها جهات من البحث: الجهة الاولى في مدركها ومستندها فنقول: وهو أمور ذكرها الفقهاء: الاول: قاعدة الاقدام. الثاني: قاعدة الاحترام. الثالث: قاعدة اليد. والرابع: الاجماع. أما الاول أي قاعدة الاقدام فالمراد بها أن كلا المتعاقدين أقدما على أن يكون مال *. " الحق المبين " ص 88 و 138، " عناوين الاصول " عنوان 63، " بلغة الفقيه " ج 1، ص 67، و 116، " مجموع قواعد فقه " ص 71، " قواعد فقه " ص 90، " القواعد " ص 209، " قواعد فقه " ص 191، " قواعد الفقهيه " ص 98، " قواعد فقهيه " ص 105، " القواعد الفقهيه " (مكارم الشيرازي) ج 4 ص 213، " قواعد الفقهيه " ص 74، " مجله حقوقي " العام 2، ش 17، قاعده كل عقد يضمن بصحيحه، " فصل نامه حق " دفتر 11 و 12، العام 1366، قاعده ما يضمن " بررسى فقهى حقوقي قاعده ما يضمن " ماجستير، مجيد فرخى مقدم، مدرسة الشهيد مطهرى العالية.