responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 55
أموالهم (إن الإسلام يجب ما قبله) فخاف فاطمأنه (ص) بهذا الكلام - أن الاسلام يجب ما قبله من آثار فعله الذي صدر عنه حال الكفر، ولو كانوا معتقدين بترتب ذلك الأثر حال الكفر [1] وهذا المعنى أيضا يناسب ما قيل في وجه صدور هذا الحديث عنه (ص)، ولكن مع ذلك كله لا يمكن الالتزام بهذا المعنى في جميع التزاماتهم، من عقودهم وايقاعاتهم وسائر معاملاتهم ولو كان موافقا للامتنان.
فالأولى أن يقال في أمثال هذه الموارد التي ذكرناها أن عدم القصاص والدية لدليل خاص، وهو قوله (ص) (كل دم كان في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين) والحاصل: أن مقتضى ما ذكرنا واستظهرناه في معنى الحديث أنه لو وطأ امرأة ذات بعل في حال الكفر، أو وطأها في عدتها في تلك الحال أنه ترفع حرمة نكاحها للواطئ بإسلامه.
وكذا لو زنى بامرأة فحرمة بنتها وأمها ترتفع بإسلامه لو كان وقوع الزنا في حال الكفر.
وكذا لو أوقب غلاما في حال الكفر ترتفع حرمة نكاح أمه وأخته وبنته بإسلامه، كل ذلك لأن (الإسلام يجب ما قبله) وكذلك كل ما هو موجب لحد أو تعزير إذا صدر عنه في حال الكفر فالإسلام يجب ذلك الفعل أو القول الذي كان موجبا للحد لو لم يسلم، كما إذا زنى أو لاط أو سرق أو غير ذلك من الجرائم التي توجب الحد أو التعزير.
وأما مسألة الأحداث الموجبة للحدث الأكبر كالجماع أو الحيض، أو النفاس فحيث أن الشارع جعل الطهارة شرطا لأشياء كالصلاة والطواف ومس المصحف مثلا، فتلك الأحداث التي صارت سببا لصيرورته محدثا حيث أن آثارها لا ترتفع إلا بالغسل أو الوضوء أو التيمم كل في محله ومع شرائطه، فبعد إسلامه - إذا أراد إيجاد ما هو مشروط بالطهارة - لابد وأن يتطهر من ذلك الحدث بأحد الطهارات الثلاث، أي

[1] (الطبقات الكبرى) ج 4، ص 285 - 286. *

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست