responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 53
والزكاة والخمس والصيام حتى الحج فيما إذا كان مستطيعا حال كفره واستقر عليه ولم يؤده فصار غير مستطيع وبعد ذلك أسلم فإذا أسلم يسقط جميع ذلك عنه بسبب جب الإسلام ما قبله فظهر أنه بناء على ما ذكرنا في معنى الحديث أن ما هو من حقوق الله تعالى مطلقا - سواء أكان بدنيا فقط، أو ماليا فقط، أو كان مركبا منهما، فالأول كالصلاة، والثاني كالزكاة، والثالث كالحج وليس للمخلوقين مدخل وحق فيه إذا لم يكن معتقدا به في حال الكفر بل اعتقاده به يكون من ناحية إسلامه وبعده - فكلها تسقط بالإسلام، ولا يكون عليه شئ، ولا قضاء فيما فيه القضاء لو كان الفوت في حال الاسلام لجب الاسلام ما قبله.
هذا فيما إذا لم يكن هذا الحكم من معتقداتهم في دينهم قبل أن يسلموا.
وأما لو كان كذلك، أي كانوا معتقدين به حال كفرهم لكونه من دينهم أيضا، فيكون ذلك الحكم مشتركا بين دينهم والإسلام، وذلك قد يكون في العبادات، وقد يكون في غيرها.
أما في العبادات كما لو كان في حال كفره نذر أن يصوم يوما، أو يتصدق بكذا قربة إلى الله، فخالف ولم يفعل، وفرضنا أن الوفاء بالنذر واجب في دينه أيضا، وكذا يجب القضاء في دينهم لو لم يأت بالنذر المعين الموقت، فهل الإسلام يجب وجوب القضاء أو الأداء عليه أم لا؟ فبناء على ما استظهرنا وذكرنا في معنى الحديث من أن المراد منه أن ما كانت ذمته مشغولة حال كفره بحكم الإسلام لا بحكم دينه فالاسلام يجب ذلك الاشتغال، وأما لو كان اشتغال ذمته من ناحية دينه وإن كان الإسلام أيضا في هذا الحكم موافقا مع دينه - فلا يشمله الحديث، فلا يجب الإسلام مثل ذلك الحكم.
اللهم إلا أن يقال: أن لزوم إتيانه الآن بعد أن أسلم قضاء أو أداء مستند إلى ثبوت وجوب الأداء


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست