responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 461
ولكن لا يظهر الرفق بين كونه وقفا أو حبسا بدون القصد فالاولى الرجوع إليه فيه، ولا يقدح في الحبس استعماله فيه على وجه المجاز اما لانه شائع في هذا الاستعمال أو لمنع اختصاص كل بصيغة خاصة، بل لما افاده وهو حاصل والقول باستلزام الصحة انتقال الملك عن الواقف والا فهو الحبس فيجب ان لا يعود عين النزاع وبالجملة فالقول بالصحة في الجملة متجه " انتهى. وفصل الكلام في المقام يتوقف على تحقيق حقيقة الوقف وانه يعتبر فيه التأبيد ام لا؟ وانه على فرض اعتباره فيه عرفى قرره الشارع ام مجعول له فالكلام يقع في مقامين: الاول: في تحقيق حقيقة الوقف: فاقول مستمدا برب الارباب وامنائه الاطياب - عليهم صلوات الله الملك الوهاب - ان للوقف حقيقة واحدة ولا تختلف حقيقة الشئ باختلاف الموارد فالقول بان حقيقة الوقف هي تمليك رقبة الموقوفة للموقوف عليه بحيث لا تباع ولا توهب ولا تورث في غير محله، لعدم اطراده في الوقف على المصالح بل الاوقات العامة مطلقا لان المصالح والامور العامة لا تقبل التملك، بل لا يطرد في الوقف على المنقطع الاخر بنائا على كونه وقفا. كما ان القول بانه اخراج المال عن الملك على وجه مخصوص في غير محله ايضا لانه ان اريد بان حقيقته هي الاخراج عن الملك كالاعراض والتحرير لزم ان يكون الوقف كالابراء والعتق ايقاعا لا عقدا: فيلزم حينئذ عدم نفوذ الاشتراط والتقييد فيه لان الشرط انما ينفذ في العقد لا في الايقاع، ونفوذ عتق العبد مشترطا عليه الخدمة في مدة معينة لا ينافى ما بيناه، لان مرجعه الى استثناء منفعة العبد في مدة معينة عن العتق لا الى اشتراط شئ على المعتق في اعتاقه. وان اريد ان حقيقته هي ما يترتب عليه الخروج عن الملك ففيه أو لا انه لا يكون حقيقته حينئذ هي الاخراج عن الملك وثانيا انه لا يجرى في الوقف على


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست