responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 395
(فائدة - 55) اعلم ان القضية مشتملة على عقدين: عقد الوضع وهو اتصاف ذات الموضوع بوصفه، وعقد الحمل وهو اتصافها بوصف المحمول، وقد اتفق اهل المنطق على ان العقد الثاني الصالح لجهات متعددة فقد يكون الاتصاف بوصف المحمول بالامكان عاما أو خاصا، وقد يكون بالضرورة وقد يكون بالدوام وهكذا. واختلفت كلماتهم في العقد الاول، فنسب الى ابى نصر الفارابى انه بالامكان والى الشيخ الرئيس انه بالفعل، فمن اختار الثاني حكم لانه لا عكس للممكنتين قالوا إذ لا يلزم من صدق الاصل صدق العكس - مثلا إذا فرض ان مركوب زيد بالفعل منحصر في الفرس صدق كل حمار مركوب زيد بالامكان ولم يصدق عكسه، وهو ان بعض مركوب زيد بالفعل حمار بالامكان - ومن اختار الاول حكم بثبوت العكس لهما إذ يصدق حينئذ بعض مركوب زيد بالامكان حمار بالامكان. اقول التحقيق انه لا وجه للتفصيل بين العقد لانه ان اريد انه يجب ان يكون اتصاف الموضوع بوصفه ان يكون بالفعل ولا يجوز ان يكون بالامكان فهو خلاف الضرورة، إذ كما يجوز تقييد الاتصاف بالمحمول تارة بالامكان، وتارة بالفعل وهكذا يجوز تقييد الاتصاف بوصف الموضوع تارة بالامكان. فيقال كل كاتب بالامكان متحرك الاصابع بالامكان، وتارة بالفعل فيقال كل كاتب بالفعل متحرك الاصابع بالفعل، وان اريد ان الظاهر من القضية عند اطلاقها


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست