responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 314
بالنسبة الى ما وافق الايام المحرمة ولا يجب قضاء صومه كما اختاره المحقق (قدس سره) حيث قال: والاشبه عدم وجوبه. قلت: إذا كان الكلى راجحا في حد نفسه ولا يلازم امرا مرجوحا يصح جعله منذورا من دون تقييد وينعقد نذره مطلقا ولا ينافيه طرو المرجوحة على افراده احيانا لان الفرد لا يكون متعلقا للنذر ابتداء وانما يتعلق به النذر من جهة انطباق الكلى عليه. ومن المعلوم ان مرجوحية الفرد من جهة اجتماعه مع عنوان موجب للافطار لا يوجب عروض المرجوحية على الكلى الذى هو متعلق النذر فلا يضر بقاء الكلى على رجحانه فلا يوجب تقييد النذر بغير هذا الفرد، نعم إذا تعلق النذر بفرد بعينه يجب ان يكون راجحا بخصوصياته المشخصة فلا ينعقد صوم يوم العيد لانه مرجوح بحسب خصوصياته الشخصية والنذر تعلق بشخصه ابتداء فلا ينعقد ويبطل. والحاصل: ان الحكم العرضى المتعلق بالكلى كالحكم الاصلى المتعلق به فكما لا ينافي تعلق وجوب صوم رمضان بالبالغ العاقل اطلاقا مع حرمة الاتيان به في حال المرض والسفر ولا يوجب عروض المنع من الامتثال في الحالين تقييد وجوب الصوم ولذا بجب قضائه على المريض والمسافر بعد البرء والحضور، فكذلك الامر في الوجوب العرضى الثابت بالنذر. فان قلت: الحكم التكليفى عبارة عن الخطاب الانشائى من اباحة الفعل أو طلبه أو طلب تركه أو معلول عنه ولا يصلح الخطاب الانشائى الا لمن استجمع شرائط التكليف من البلوغ والعقل والقدرة عقلا وشرعا، ضرورة انه لا يجوز طلب الفعل والترك ممن لا يقدر على الفعل عقلا أو شرعا، وقضاء كل من المريض والمسافر والحائض صومه لا يدل على بقاء الامر الاول لان القضاء بامر جديد لا بالامر الاول فلا يمكن تعلق نذر يوم الجمعة بما وافق الايام المحرمة لعدم جواز تعلق


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست