responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 57
العدل والانصاف وحيث ان لعمرو واحدا منها وتردد الامر بين اعيان ثلثة متباينة فلا بد من تقويم المجموع ورد ثلث قيمته إليه وان تردد العين بين اعيان اربعة فله ربع قيمة المجموع وهكذا فان قلت الحكم بالاشاعة على خلاف الواقع قطعا إذ المفروض ان العين يختص باحدهما في الواقع ولا اشاعة فيه والحكم الظاهرى وظيفة للجاهل بالواقع واما مع العلم بعدم الاشاعة فلا يعقل ان تكون الوظيفة هي الحكم بالاشاعة. قلت يتساوى نسبة الشخصين الى العين في الظاهر حينئذ فيدور الامر بين تخصيص العين باحدهما والحكم بالاشاعة والاول اعمال لاحدى النسبتين والغاء للاخرى مع عدم المرجح وبطلانه ظاهر واما الاشاعة فهى مقتضى اعمال النسبتين ولا ينافى الحكم بها مع العلم بعدمها واقعا كما لا ينافى الحكم بالتخيير في الظاهر مع العلم بعدمه واقعا. والحاصل ان العجز عن تحصيل الموافقة القطعية كما اوجب الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية والحكم بالتخيير فكذلك العجز عن ايصال تمام الحق الى مستحقه اوجب الاكتفاء بايصال بعض الحق الى مستحقه والحكم بالاشاعة لعدم السبيل الى غيره هذا تمام الكلام في قاعدة العدل والانصاف. واما القرعة فمجريها الامر بالمشكل لا المشتبه والا جرت في جميع موارد الاصول لثبوت الاشتباه فيها والاشكال لا يتحقق الا بعدم المجرى لسائر الاصول والقواعد أو بوجود المانع عن جريانها مع ثبوت المجرى اقتضائا فهى متأخرة عن جميع الاصول والقواعد. ومالا يكون مجرى لشيئى من الاصول مثل ما إذا وطئى جماعة الامة المشتركة بينهم في طهر واحد شبهة فحملت وجائت بولد وتداعوه فانه لا يجرى فيه سائر الاصول اما قاعدة العدل والانصاف فلانها انما تجرى فيما يتطرق فيه الاشاعة ولا اشاعة في النسب واما سائر الاصول فعدم جريانها فيه اوضح فينحصر الامر في القرعة والامر في مثله واضح.


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست