responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 47
لهما بينة وتحالفا فانه يحكم فيه بالتنصيف بينهما كما اختاره صاحب الجواهر قده واستظهره من الادلة والحكم بالتنصيف فيه ليس الا لاجل تساوى نسبة كل منهما إليه في الظاهر وليس من هذا الباب ما إذا كانت العين في يدهما وادعياها أو ادعيها احدهما والاخر نصفها وليس لهما بينة أو تعارضت بينتها وتساقطتا وتحالفا فان الحكم بالتنصيف في الصورة الاولى وبالربع لمدعى النصف وبالباقي لمدعى الكل من باب الاخذ بمقتضى اليدين لاجل عدم البينة أو سقوطهما لتعارضهما وعدم المرجح وسقوط الدعويين بالتحالف ولذا لا يعتبر حينئذ العلم بصدق دعوى احدهما بل يحكم فيه بذلك ولو احتمل كذب دعواهما معا. والحاصل ان تساوى نسبة كل واحد منهما الى عين في مرحلة الظاهر مع العلم باستحقاق احدهما يوجب الحكم بالاشتراك تنزيلا للتساوي في الظاهر منزلة التساوى واقعا وهذا مورد قاعدة العدل والانصاف واما مع اجتماع سببي الاستحقاق وتساويهما فهو مشارك مع القاعدة في الحكم بالاشتراك الا انه خارح عن تحت القاعدة وان كان الحكم بالاشتراك فيه ظاهريا ايضا لان سببية اليد للاستحقاق انما هو من جهة انه اصل كما هو التحقيق أو من جهة انه امارة عليه كما يظهر من بعضهم وعلى كل تقدير لا يكون موجبا للعلم بالواقع وان اشتبه من عليه الحق بغيره وتردد الامر بين اثنين فصاعدا ينحل العلم بالنسبة الى كل واحد ويجرى اصل العدم في حقه ولا يلتزم بشيئ حتى يصير موردا لقاعدة العدل والانصاف أو القرعة لان كلا منهما لا يكلف الا باداء ما في ذمته فعلم كل واحد بثبوت حق في ذمته أو ذمة صاحبه لا يؤثر في التزامه بشيئ وليس لمن له الحق ان يلزمهما أو احدهما معينا أو مخيرا باداء الحق لما ظهر لك من انتفاء موجب للالتزام بالنسبة اليهما. وايضا الامر دائر بين فوت حقه لعدم العلم بمن عليه الحق حتى يستوفيه منه وبين جعل ذمة البريئ مشغولة بحقه مقدمة لاستيفاء حقه ومن الواضح انه لا ترجيح


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست