responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 181
(فائدة - 30) الطهارة الشرعية ضربان طهارة عن حدث وعن خبث وقد يتوهم انها حقيقة شرعا اوفقها في القسم الاول استنادا الى تعريفهم الطهارة باستعمال طهور مشروط بالنية وما في معناه وهو في غير محله لان اقتصارهم على تعريف الطهارة عن الحدث من جهة انهم في مقام بيان العبادات لانهم انما ابتدئوا بكتب العبادات فعرفوا الطهارة عن الحدث التى هي من العبادات وبحثوا عنها قصدا وبالذات وذكروا الطهارة عن الخبث في الكتاب تبعا واستطرادا: وكيف كان فالطهارة عن الخبت امر عدمي ويكون تقابلهما من قبيل تقابل التناقض ولذا لا يتصور لهما ثالث وتكون مطابقة للاصل عند الشك ولو كانا وجوديين لتصور لهما ثالث وهو عدمهما ولكانا مخالفين للاصل. فان قلت يمكن ان يكونا من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما كالحركة والسكون. قلت مرجع الضدين اللذين لا ثالث لهما الى النقيضين. واما الطهارة عن الحدث فهى كالحدث امر وجودي ويكون تقابلهما من قبيل تقابل التضاد ويدل عليه امور. الاول تسببها من اسباب مخصوصة وجودية كالحدث إذ لو كانت عدمية لم ينحصر حصولها في اسباب وجودية وكفى في انتزاعها عدم وجود سبب الحدث والثانى تقسيمها الى صغرى وكبرى مستفادتين من الاخبار.


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست