responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 114
بالعقود الاذنية فانها كالاقالة احكام غير قابلة للاسقاط لان مرجع السلطنة في الجميع الى سلطنة الشخص على نفسه وجهاته. إذا اتضح لك ذلك فاعلم ان الخيار في عقد البيع كما يقبل الاسقاط يقبل الانتقال الى الورثة لان موضوعه وهو عقد البيع لا يتقوم بالمورث بل ينتقل اثر البيع الى الوارث فلا مانع حينئذ من انتقال الخيار الثابت فيه الى الوارث ايضا وهذا بخلاف الخيار الثابت في عقد التزويج بسب احد العيوب المجوزة لفسخه فانه لا ينتقل الى الوارث لتقوم موضوعه وهو عقد التزويج بالمورث وقد ظهر بما بيناه من ان الحق انما هو سلطنة على الغير ان حق الجلوس في السوق والمسجد وحق التولية والنظارة لا تكون حقا اصطلاحا وان عبر عنها بالحق لغة إذ لا يكون شيئى منها سلطنة على الغير فان مرجع الاولين الى ملك الانتفاع بسبب سبق الجلوس ومرجع الاخيرين الى ولاية على العين الموقوفة واستصواب امر القيم لا ولاية وسلطنة على الغير. واما الخيار المجعول للاجنبي فلا يكون حقا للاجنبي لعدم عود فائدة الخيار إليه وانما حكمه حكم الوكيل فهو منصوب من قبل المتعاقدين في اعمال الخيار فسخا والزاما فعدم انتقال هذه الامور المعبر عنها بالحق ليس لاجل تقومها بموضوعها كما ذكره شيخنا العلامة الانصاري (قدس سره) في متاجره بل من اجل عدم كونها حقا بقى الكلام في امرين الاول في ان ارث الخيار هل يتبع ارث المال قال شيخ مشائخنا العلامة الانصاري قدس سره: " ارث الخيار ليس تابعا لارث المال فعلا فلو فرض استغراق دين الميت لتركته لم يمنع انتقال الخيار الى الوارث " الى ان قال: " ولو كان حرمانه من المال لتعبد شرعى كالزوجة بالنسبة الى العقار وغير الاكبر من الاولاد بالنسبة الى الحبوة ففى حرمانه من الخيار المتعلق بذلك المال مطلقا أو عدم حرمانه كذلك وجوه بل اقوال: ثالثها التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلا الى الميت أو عنه فيرث


نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست