و الحق عدم كونها [2] سببا في الإيقاعات المعروفة: من الطلاق و الظهار و اللعان و الإيلاء و العتق و الإقرار، لوجوه: أحدها: اتفاق الأصحاب في ذلك كله [3] على اعتبار اللفظ الصريح، بل في بعضها على صيغ خاصة. و ظاهرهم عدم الخلاف في كون ذلك شرطا و عدم إفادة الفعل في ذلك تأثيرا و إن كان منويا به الإيقاع، فإن إخراج المرأة مثلا عن البيت أو إطلاق العبد عن الخدمة لا يعد طلاقا و عتقا و لا يؤثر فيهما. و ثانيها: أصالة عدم الترتب للأثر المقصود عليه، و الأصل هو الفساد، و استصحاب بقاء المرأة على الحلية و العبد مثلا على المملوكية. و بعبارة اخرى: استصحاب ما كان قبل هذا الفعل سواء كان عدم وجود الأثر الجديد أو بقاء الحالة السابقة، فإن الاستصحاب حجة فيهما. و لم يدل هنا دليل على كون المعاطاة قاطعا للاستصحاب، إذ الأدلة الدالة على صحة هذه الإيقاعات أما النصوص الخاصة المعلقة للحكم على اسم الطلاق و العتق و نحو ذلك [4] غيرهما، و لا ريب أن شيئا من ذلك لا يصدق على مجرد الفعل و إن قصد به ما يقصد من اللفظ. و إما ما ذكرناه من شمول أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[5] بناء على أعميته من الإيقاع و العقد المصطلح، و لا ريب أن الظاهر منه بعد شموله للإيقاع إنما هو القول أو العهد المؤكد، و لا يكون مؤكدا إلا بالقول. و أما عموم (المؤمنون عند شروطهم [6] فنقول: إن الشرط إن كان بمعنى الربط فلا ربط له بالإيقاعات إلا على تكلف مخرج له عن الإطلاق و العموم، و إن
[1] كذا في «م»، و في سائر النسخ: جريانه، و لعلّه باعتبار رجوعه إلى الفعل.