responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 78

بنصف الثمن، لاحتمال الشاة التالفة، إذ لا بد حينئذ من إجراء حكم ما لو اشترى النصف بالنصف. قلت: هذا اشتباه، إذ لو كان مشتريا لنصف واحد لكان الحكم كما تقول، لكن اشترى كل واحد من النصفين بإزاء النصفين من الثمن، فإذا تلف واحد فالباقي للمشتري أي نحو فرض، و المثال المطابق ما إذا قال: (بعت النصف بالنصف و النصف الأخر بالنصف الأخر) فيصير كل من النصفين يعني مجموع الشاتين للمشتري، فإذا تلف منه شيء كان الباقي للمشتري لا محالة، غايته: ضمان البائع للمعاوضة، فيسقط من الثمن بحسابه، هكذا ينبغي أن يحقق هذا المقام. و ثالثا: فعلى تسليم كون هذا جهالة لا نسلم كون هذه الجهالة مانعة لأولها إلى العلم، و قد جوز نظير ذلك في مقامات. و هنا كلام، و هو: أن الفقهاء ذكروا أن تبعض الصفقة في المعاوضات موجب للخيار حيث يرتفع بذلك ضرر، و لو كان العقد ينحل إلى عقود للزم من ذلك كون حكم كل من الأبعاض اللزوم، لعموم دليله، و لا ريب أن بطلان عقد لا يوجب الخيار في عقد آخر، فينبغي أن تكون الأجزاء كذلك. أقول: هذا من المؤيدات لانحلال العقد إلى عقود، و إلا للزم من بطلان العقد في البعض بطلانه في الكل، لأن العقد الواحد لا يجتمع فيه الصحة و الفساد. فقد علم: أن الفقهاء بنوا على عدم الارتباط، و أما قولهم بالخيار فليس لذلك، بل من جهة أن البائع مثلا أو المشتري أو نحو ذلك إذا أتى بالعوض المعين فتخيل الأخر أنه يحصل له بهذه المعاوضة، لدلالة ظاهر حال المعاوض عليه، لأنه يريد الدفع و التمكين، فإذا انكشف خلافه ظهر الغرور الموجب للضر و يندفع بالخيار، لا لأن الرجل يقصد الارتباط و حصول تمام الأجزاء، و إلا للزم البطلان قهرا، لا الخيار، و فيما ذكرناه سابقا كفاية، فراجع.

و رابعها [1]: أن الظاهر أن انحلال العقد إلى العقود في جميع الأحكام إلا ما دل [دليل على خلافه]


[1] أي: رابع الأمور المبحوث عنها في هذا العنوان، تقدّم ثالثها في ص: 71.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست