responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 751

و ثانيهما: أن يكون المراد: بناء كون قوله على وفق الواقع واقعا و فعله على طبق الشرع واقعا

، و لازمه ترتيب جميع الآثار عليه في نظر الغير ما لم يعلم بعيبه تعبدا. و هذا المعنى أيضا ظاهر من بعض أخبار المقام و أدلة الباب، كما أشرنا إليه. و ما ذكره [1] من المعارضات أيضا بعد معونة ما أشرنا إليه لا يعارض ذلك إلا في بعض ما مر. و لكن هذا المعنى غير معهود من الأصحاب، إذ لم يجعل أحد منهم فعل المسلم بمجرده و قوله دليلا على الواقع، بمعنى: كون صدور ذلك من المسلم كافيا في الحكم فيما اشتبه حكمه في الشرع. نعم، لو كان هناك صورتان: إحداهما موافقة للشرع صحيحة، و الأخرى مخالفة له فاسدة، و قد علم حكمهما من الشرع و لم يعلم أن هذا الفعل الصادر عن المسلم من أي الصورتين فيبنى أنه في الواقع من أفراد الصورة الصحيحة دون الفاسدة. و بعبارة أخرى: إذا فعل المسلم فعلا كمن ترك في الصلاة جزءا، أو احتقن بالمائع في شهر رمضان، أو ابتاع مالا بمال فإن كان هذا الفرض من مشتبه الحكم شرعا ففعل المسلم لا يكون دليلا على صحته في الواقع و التمسك بسيرة الناس لكشفه عن تقرير المعصوم. و إن كان مما اشتبه موضوعه بعد العلم بوجود فرض صحة لهذا الفعل و فرض فساد فيبنى على الصحة، و بمعناه الحل و الحرمة. و هذا لا مانع منه، و الحكم بأن هذا من الفروض الصحيحة المحللة واقعا لا معارض له في شيء مما ذكره من النصوص، كما لا يخفى على من راجع. و الأصحاب لم يعرضوا عن هذا المعنى إلا في باب التنازع و الخلاف، و إلا ففي ما عدا ذلك عملوا به، و في باب الشهادة دل الدليل على التعدد، أو أنهم لم يعملوا بكون القول كاشفا عن الواقع مطلقا، أو لأنهم فهموا من ذلك الخلو عن المعارض، و في مقام التنازع يتعارض القولان و يتساقطان و يحتاج إلى شيء آخر.


[1] يعني: الفاضل النراقي (قدّس سرّه) في كلامه المتقدّم.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 751
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست