responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 747

ما ورد في الخبر: أنه إذا كان الجور أغلب من الحق لا يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه [1]. ثم قال: و لم يتحصل من ذلك كله إلا الجزئية. و الإجماع على الكلية غير ثابت، للاختلاف في كثير من المقامات: كالشهادات، و الروايات، و الأخبار، و أقوال ذي اليد، و العمل في الطهارة و النجاسة، و المنازعات، و المطاعم، و المشارب، فيختلفون فيه و لا يتمسكون بالقاعدة إلا في قليل. ثم قال: و الاستقراء معارض بمثله، و الأخبار الخاصة في المقامات يعارضها أكثر منها في مقامات آخر فلا دليل على الكلية. هذا مجمل كلامه زيد في إكرامه [2]. و لا يخفى أن ظاهر الأصحاب كون حمل أفعال المسلمين على الصحة من الضروريات، و لو كان لذلك مخصص لنبهوا عليه، فلا بد من التأمل في المراد حتى يرتفع هذا الأشكال. فنقول: لو كان المراد من هذا الأصل: أن المسلم إذا فعل فعلا أو ذكر قولا فينبغي أن يبنى على أنه هو الواقع فيكون فعله مبنيا للواقع حتى يعلم خلافه و كذلك قوله،

فهذا المعنى قابل لوجهين:

أحدهما: أنه يبنى على كونه الواقع بالنسبة إلى نفس الفاعل

، بمعنى كون الواقع عنده ذلك، فيكون غير مخطئ في فعله و لا كاذب في قوله، فيبنى في كل ذلك على أنه ذكر و فعل ما هو الواقع عنده، سواء كان واقعا في الواقع أو خطأ أو نسيانا أو غير ذلك، فيكون حملا لرفع الإثم و المعصية عن المسلم، بمعنى: أن كل ما رأيت من المسلم فعلا أو قولا فلا تبادر إلى قدحه و إلى تكذيبه، بل كل ما يمكن أن يكون له احتمال صحته فابن عليه، فإن كان للموضوع قيود و خصوصيات محتملة رافعة


[1] الوسائل 13: 233، الباب 9 من أبواب أحكام الوديعة، ح 2.

[2] عوائد الأيّام: 75- 78، العائدة: 23.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 747
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست