responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 738

و ذلك واضح. و الضابط في بيانه: أن الرشد أن يكون له ملكة نفسانية تقتضي إصلاح المال و تمنع إفساده و صرفه في غير الوجوه اللائقة بحال العقلاء، و مجرد الإصلاح لا يكفي فيه. و السفه ما يقابله، بمعنى عدم تلك الملكة، و الإفساد في بعض الأحيان مع وجود الملكة لا يعد سفها. و طريق معرفته: الاختبار بما يلائمه، في الذكر بحسبه، و في الأنثى بحسبها، و في أولاد كل طائفة بما يلائمهم من الحرف و الصنائع و المعاملات و النفقات، كما فصلوه في كتب الفقه. و في كلام بعضهم: أن صرف المال في وجوه البر لا يعد سفها و إن بلغ ما بلغ و خرج عن المعتاد لأمثاله، إذ لا سرف في الخير [1]. و فيه نظر، و الظاهر أن الخروج عن الحالة اللائقة بحاله داخل في الإسراف معدود من السفه و إن كان في وجوه البر، و في الكتاب و السنة ما يشهد بذلك [2] كما لا يخفى على من تتبع فيهما و في كلام الأصحاب.

و أما الإكراه و الاختيار:

فهما أيضا موضوعان عرفيان. و الأصل في محل الشك عدم الإكراه، و ما صدق عليه عرفا أنه إكراه فيلحقه حكمه. فلو أجبره على البيع فآجر أو صالح أو أكرهه على البيع نقدا فأسلم، أو أكرهه على البيع بخيار فألزم، أو أكرهه على شيء بشرط الانفراد فضمه إلى شيء آخر، أو أكرهه على شيء بشرط انضمامه إلى شيء آخر فأفرده، لا يعد مكرها في شيء من ذلك، لأن المدار في الإكراه على صدور ذلك الفعل المأتي به من دون الرضا، و هذا لا يصير إلا بوقوعه على مقتضى إرادة المكره بالكسر و رضاه، فالمخالفة قاضية بعدم مراعاة رضاء المكره بالكسر فلا بد من كونه عن رضا نفسه، كما هو


[1] نسبه الشهيد الثاني (قدّس سرّه) إلى المشهور، المسالك 4: 152.

[2] لعلّ مراده من الكتاب: قوله تعالى وَ لٰا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىٰ عُنُقِكَ وَ لٰا تَبْسُطْهٰا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً الإسراء: 29. و أمّا السنّة: مثل ما رواه في الوسائل 15: 263، الباب 29 من أبواب النفقات، ح 3.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 738
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست