responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 737

الأخر، و اليد هنا لا عبرة بها، لأن الحر لا يدخل تحت اليد، فأصل اليد محل نزاع. و بعبارة اخرى: نزاعهم في الحرية و الرقية يرجع إلى النزاع في أن له يدا عليه أم لا، فيقدم المنكر، و لذلك ذكر الأصحاب: أن الإنسان لا يملك إلا بالسبي مع الكفر الأصلي أو بملك أصوله الموجب لمملوكية الأولاد، و إلا فهو بحسب الأصل حر.

و أما الرشد و السفه:

فلا ريب أن المشكوك فيه من جهتهما يحكم عليه [1] بالرشد، لأن السفه عيب و الأصل في الأعيان الخارجية الصحة، و استصحاب عدم الرشد باعتبار عدم كونه رشيدا في آن الصغر غير آت، لأن السفه عبارة عن نقصان العقل، و هو غير عدم الإدراك للصغر، كما أن عدم تمييز الطفل في الأمور بين الحسن و القبح [2] لا يعد جنون. و بعبارة اخرى: عدم التمييز و الاستقامة مرة يصير من عدم الاستعداد و القابلية، بحيث لو ألقي عليه ذلك و فهمه أيضا ليس فيه أهلية ذلك، و هذا هو الذي نسميه بالجنون عند فساد العقل، و بالسفه عند نقصانه. و مرة يصير من جهة عدم سماع الكيفية كما في الأطفال، أو من عدم المزاولة كما في الكبار أيضا في الأمور التي لم يباشروها و لم يباشروا أهلها من الصنائع و الحرف، و هذا لا يعد سفها و لا نقصا في العقل، و ذلك واضح، فعلم أن السفه نقص و عيب، و الأصل عدمه. و قد كثر القيل و القال في بيان معنى السفه، و الحق: أنه أمر عرفي. و جعل الشيخ (قدّس سرّه) الفاسق سفيها لما ورد في الخبر (أن شارب الخمر سفيه [3] ليس في محله، إذ هو لا يدل على معنى اللفظ، أو يراد به من أسرف ماله في المحرم، أو يراد التشبيه، أو يراد سفه عقل المعاد لأعقل التكليف و المعاش. و لنعم ما قال الشهيد الثاني (رحمه الله): إن الفاسق لو كان سفيها محجورا عليه لم يقم للمسلمين سوق أصلا [4]


[1] في «ن، د»: فيه.

[2] في «ف، م»: القبيح.

[3] المبسوط 2: 284، 285.

[4] المسالك 4: 149، قال (قدّس سرّه): و اعلم أنّه لو اعتبرت العدالة في الرشد لم يقم للمسلمين سوق و لم ينتظم للعالم حال.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 737
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست