responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 736

و أما الأيمان: فالحق أيضا عدمه، للأصل إلى أن يثبت و ليس هنا ما يدل على خلافه إلا على القول بكون المخالف كافرا.

و الكلام في العدالة و الفسق

نظير الكلام في الإسلام و الكفر، و البحث فيه طويل. و الظاهر أن العدالة هي الملكة، و حسن الظاهر كاشف عنها كما قضت به صحيحة ابن أبي يعفور [1] لا أن نفس حسن الظاهر هو العدالة، و لا مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق كما يراه شيخ الطائفة [2] حتى يكون المشكوك فيه محكوما بعدالته بعد العلم بإسلامه. و قيل: إن الفسق أمر عدمي، و هو عدم العدالة عما هو قابل لها، و لا واسطة بينهما، و اعتبار الأصحاب ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة في الفسق إنما هو ليكون كاشفا عن عدم الملكة [3]. و هو بعيد. و الحق كون تقابلهما تقابل التضاد و ثبوت الواسطة. و المشكوك فيه غير ملحق بشيء منهما، و يرجع في حكمه إلى ما وافق الأصل من حكم العادل و الفاسق، نظير ما أشرنا إليه في الكفر و الإسلام على قول المعتزلة، فتدبر.

و أما الحرية و الرقية:

فالأصل في كل مقام شك فيهما الحكم بالحرية، إلا إذا ثبت الرق، لأن الملك أمر حادث و الأصل عدمه، و كفى في الحرية عدم كونه مملوكا، إذ ليس معنى الحرية إلا ذلك، و ليس أمرا وجوديا حتى ينفى بالأصل، فيرجع فيه أيضا في أحكامه إلى ما وافق الأصل من أحكام الحر و الرق. و الظاهر أن أصالة الحرية مجمع عليها بين الأصحاب، لا يخرج عنها إلا بإقرار أو بينة و نحوه [4] حتى أنه لو كان هناك يد عرفية فادعى صاحب اليد الرقية و ادعى الأخر حرية نفسه، فالظاهر تقديم قول من ادعى الحرية حتى يثبت


[1] الوسائل 288: 18، الباب 41 من أبواب الشهادات، ح 1.

[2] الخلاف 217: 6، كتاب آداب القضاء المسألة 10.

[3] لم نظفر على قائله

[4] كذا، و المناسب: نحوهما.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 736
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست