عنوان 91 ليس الإسلام و الايمان شرطا في التكليف، بل الكفار و المخالفون مكلفون بالفروع كالمؤمنين، وفاقا للمشهور من أصحابنا المتقدمين و المتأخرين، بل الظاهر من عبارة كثير من الأصحاب الإجماع على ذلك، بل كونه من ضروريات مذهب الإمامية، فإنهم يعبرون عنه بلفظ (عندنا) أو (عند علمائنا) و نحو ذلك. نعم، ربما يستفاد من بعض المحدثين من المتأخرين كالقاساني و الأمين الأسترآبادي و صاحب الحدائق [1] على ما حكي [2] خلاف ذلك، وفاقا لمن سبقهم على ذلك. و الوجه في عدم الشرطية: ورود الخطابات على سبيل الإطلاق من دون اشتراطهما في الطلب، و الأصل عدم التقييد، فالمقتضي موجود و المانع لا يصلح للمانعية، كما سنقرره. و عموم الآيات و الأخبار في التكاليف مثل قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ[3] و يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ اتَّقُوا*[4] و غير ذلك الشامل لكل بالغ عاقل. و ما
[1] راجع الوافي 2: 82، باب معرفة الإمام و الردّ إليه، ذيل الحديث 3، الفوائد المدنية: 226، الحدائق 3: 39.