responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 694

عنوان 88 ليس الحرية شرطا في العبادات البدنية كالطهارة و الصلاة و الصوم و الاعتكاف و خروج الجهاد و صلاة الجمعة إنما هو بالدليل. و وجه عدم الشرطية: أن عموم ما دل على تكليف الناس و المؤمنين شامل للعبد كالحر، و العبودية غير مانعة عن ذلك، و لم يدل دليل على التخصيص، و ظاهر عبدا مملوكا لا يقدر على شيء [1] لا يشمل العبادات البدنية، كما يأتي توضيحه. و ليس شرطا في الضمان و الغرامة أيضا، بمعنى: أن كل ما هو سبب في الحر للضمان من يد أو تسبيب أو إتلاف أو جناية أو نحو ذلك سبب في العبد أيضا و إن كان في كيفية الضمان كلام: في أنه يصير على المولى أو على ذمته يتبع به بعد العتق، أو يتعلق بكسبه أو برقبته. و بالجملة: الكلام الان في أن السبب أيضا فيه سبب للضمان، و ليس كفعل البهائم مطلقا. و الوجه في عدم الشرطية: أن ما دل على ضمان اليد و الإتلاف و الجناية في باب الغصب و باب الديات و باب إتلاف الأعيان و المنافع كلها يشمل العبد كما يعم الحر، من دون فرق، و لا دليل يدل على التقييد. و ما يتخيل أن العبد لا يد له فكيف يدخل تحت دليل الضمان؟ فاسد، لأن اليد


[1] النحل: 75.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست