responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 684

عنوان 86 الجنون كالصغر [1] و العقل كالبلوغ ليس شرطا في الوضعيات، لما مر من عموم أدلتها من دون مخصص. و لو قيل بعدم تملك المجنون بالحيازة فإنما هو لو قيل باشتراط قصد التملك، و على القول بعدمه فيملك، و عدم تحقق القصد لا يوجب اختلاف حكم المجنون مع غيره، إذ هو على فرض الموضوع. و هو شرط في تحقق الإثم و العقاب بالنص و الإجماع، و شرط في الصحة أيضا في العبادات و إن لم يكن البلوغ شرطا على ما ذكرناه، لعدم حصول القصد من المجنون حال جنونه، و قصد التقرب معتبر فيها. و أما المعاملات: فهي مشروطة بالعقل، لا يصح عقد المجنون حالته مطبقا كان أو ذا أدوار، و لا إيقاعه، للوجوه الماضية في اشتراط البلوغ، مضافا إلى عدم وجود مخالف هنا، مع ما مر من قاعدة تبعية العقد للقصد القاضية ببطلان ما لم يقصد، و المجنون لا قصد له، فتدبر.


[1] كذا، و في العبارة ما لا يخفى.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست