عنوان 86 الجنون كالصغر [1] و العقل كالبلوغ ليس شرطا في الوضعيات، لما مر من عموم أدلتها من دون مخصص. و لو قيل بعدم تملك المجنون بالحيازة فإنما هو لو قيل باشتراط قصد التملك، و على القول بعدمه فيملك، و عدم تحقق القصد لا يوجب اختلاف حكم المجنون مع غيره، إذ هو على فرض الموضوع. و هو شرط في تحقق الإثم و العقاب بالنص و الإجماع، و شرط في الصحة أيضا في العبادات و إن لم يكن البلوغ شرطا على ما ذكرناه، لعدم حصول القصد من المجنون حال جنونه، و قصد التقرب معتبر فيها. و أما المعاملات: فهي مشروطة بالعقل، لا يصح عقد المجنون حالته مطبقا كان أو ذا أدوار، و لا إيقاعه، للوجوه الماضية في اشتراط البلوغ، مضافا إلى عدم وجود مخالف هنا، مع ما مر من قاعدة تبعية العقد للقصد القاضية ببطلان ما لم يقصد، و المجنون لا قصد له، فتدبر.