عليه، و قد يكون ثوابه معادلا لثواب الصلاة و الحج مثلا، كما يرشد إليه قوله (عليه السلام): (الدال على الخير كفاعله [1]. هذا ما سنح بالبال في هذا المجال على الاستعجال. و كيف كان: فالقول بالشرعية بالمعنى الثاني عندي أقوى، و الروايات الخاصة في الصوم و الصلاة لا تنافيها، و أكثرها بلفظ الأمر. و هنا وجه خامس، و هو: كونه تمرينا في الواجبات شرعيا في المندوبات. أما في الثاني فلما مر من العموم، و أما الأول فلأن انتفاء الوجوب يوجب انتفاء الرجحان الذي في ضمنه، و لا دليل على الاستحباب، و الكلي لا وجود له، فتأمل. و لا أعرف به قائلا.