responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 672

عليه، و قد يكون ثوابه معادلا لثواب الصلاة و الحج مثلا، كما يرشد إليه قوله (عليه السلام): (الدال على الخير كفاعله [1]. هذا ما سنح بالبال في هذا المجال على الاستعجال. و كيف كان: فالقول بالشرعية بالمعنى الثاني عندي أقوى، و الروايات الخاصة في الصوم و الصلاة لا تنافيها، و أكثرها بلفظ الأمر. و هنا وجه خامس، و هو: كونه تمرينا في الواجبات شرعيا في المندوبات. أما في الثاني فلما مر من العموم، و أما الأول فلأن انتفاء الوجوب يوجب انتفاء الرجحان الذي في ضمنه، و لا دليل على الاستحباب، و الكلي لا وجود له، فتأمل. و لا أعرف به قائلا.


[1] الفقيه 2: 55، باب فضل المعروف، ح 1682.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست