responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 67

فإن قلت: فلازم كلامك أن تقول بالبطلان لو قال الغاصب: (بعتك على أن يكون ثمنه ملكا لي) أو قال دافع المبيع من ماله: (بعتك على أن يكون الثمن منتقلا إلى زيد). قلت: نعم، نقول بالبطلان حيث قصد ما هو خلاف قاعدة المعاوضة و نص عليه في ضمن العقد، لأنه حينئذ كالشرط الفاسد، بل هو من أفراده، و ليس في كلام المحقق الثاني و غيره ما يشمل هذه الصورة، فتدبر. و رابعها: أن نجيب في الغاصب بأحد الطرق السابقة، و أما في دافع ماله ثمنا أو مثمنا نمنع عدم وقوع العوض للمقصود كما زعمه المحقق الثاني بل ندعي أنه ينتقل العوض الأخر إلى من قصده المالك دون من ملك العوض المقابل، فلا ينافي ما ذكرناه من قاعدة التبعية للقصد. و أما قاعدة المعاوضة المشار إليها في كلامه فيمكن التفصي عنها بأن مقامنا غير مناف لها، فإن قصد المالك دفع الثمن على أن يكون المبيع لزيد ينحل إلى أحد أمرين: إما على كون هذا الثمن قرضا لزيد فيملكه زيد، و إما هبة بالنسبة إليه فيملكه مجانا، غايته أن يكون المالك موجبا قابلا من طرفه، و ينحل قوله: (اشتريت بهذا المال الفرس لزيد) إلى قوله: أقرضت، أو وهبت هذا المال لزيد فصار ملكا له و قبلت من جانبه ثم اشتريت به فرسا له، فيصير من باب العقد الضمني في قولهم: (أعتق عبدك عني) و نظائر ذلك و إن كان مخالفا للقاعدة، فتدبر. و خامسها أن نقول: إن عقود المعاوضات ليس الركن فيها إلا العوضان و الإيجابان و المتعاقدان، و المراد بالمتعاقدين: من صدر منه الإيجاب و القبول، سواء كانا مالكين أم وكيلين أو وليين أو فضوليين أو غاصبين أو ملفقين، و المعتبر قصدهما بالعقدية و التخاطب، مع قصد المعاوضة بالعوضين المعهودين في كل باب بسببية الإيجابين، و أما أن هذه المعاوضة ممن تصير؟ و أن مالك هذا العوض

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست