بالتمرين [1] و جماعة من المتأخرين منهم الشهيد الثاني (رحمه الله)[2] و جملة من المعاصرين القول بالشرعية التمرينية [3] و ربما يظهر من بعضهم تنزيل كلام الأصحاب أيضا على ذلك [4] لا الشرعية بالمعنى الثاني [5] فتدبر.
و أما الأدلة:
فللقائلين بالتمرين: أصالة عدم ترتب الثواب إلا بالدليل، و هو منتف، و عدم شمول ما دل على الأحكام التكليفية من الأوامر و النواهي على [6] الصبي، لانصرافها إلى البالغين العاقلين. و تقيد [7] بعض الأحكام قطعا بالبلوغ كالواجبات و المحرمات من حيث كونها [8] واجبا و محرما [9] و لا فرق بينهما و بين غيرهما في جهة العملية [10] و المطلوبية و إن كان هناك فرق في العقاب و عدمه. و حديث (رفع القلم عن الصبي و المجنون [11] المعتمد عليه عند العامة و الخاصة، و ظاهر معناه: أن القلم الجاري على البالغين العاقلين فهو مرفوع عن غيرهما، و لا ريب أن القلم أعم من الواجب و المندوب و المحرم و المكروه، بل المباح أيضا، فيصير المعنى: أن الحكم الجاري على البالغ العاقل لا يجري على الصبي و المجنون بقول مطلق، فلا يتحقق طلب لأفعاله و لو ندبا حتى يكون شرعيا. و لو كان عمومات أدلة الأحكام شاملة للصبي أيضا لتخصصت بحديث رفع