responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 651

المسلمات و تعليلهم بعموم أدلة حجية البينة قاض بذلك.

و ثالثها: الاستقراء

، و هو يقرب من الاستقراء التام، فإن أبواب الفقه قد قام النص أو الإجماع على حجية البينة في كثير منها، و ليس موارد الشك في ضمنها إلا طائفة قليلة تلحق بالغالب، و يعرف ذلك بالتتبع، و كثرة الموارد تغني عن الحاجة إلى الإشارة إلى الموارد.

و رابعها: أن الموضوعات لا ريب في كون أكثرها خفية على أكثر الناس

، بمعنى: أن كل صنف من الناس و إن كان لهم تسلط في معرفة صنف من الموضوعات، لكن الغالب لا بصيرة له في الغالب، فلو علق تعلق الأحكام على العلم لزم تعطيل الأحكام غالبا و لزم الهرج و المرج، فلا بد من كون شيء معتبرا في الشرع يوجب الوثوق به في الموضوعات، و لا قائل بما هو أزيد من البينة من شهادة أربعة أو خمسة أو نحو ذلك. نعم، بقي البحث في حجية العدل الواحد، و يأتي البحث فيه.

و خامسها: أنه لو دار ثبوت هذه الموضوعات مدار حصول العلم لكل أحد، لزم العسر و الحرج

الشديدان المنفيان بالنص و الإجماع، فكذا المقدم، فتثبت حجية البينة بعدم القول بالفصل، لأن كل من اعتبر ما سوى العلم فقد اعتبر البينة.

و سادسها: ما رواه بعض المعتمدين من علمائنا و معاصرينا من الخبر في هذا الباب

، و هو قوله (عليه السلام): (إذا شهد عندكم المؤمنون فاقبلوا [1] و الظاهر على ما في بالي أنه معتبر بحسب السند أيضا، و على فرض عدم اعتباره أيضا تجبره الشهرة العظيمة و الإجماع المنقول و ما مر من الوجوه السابقة. و الكلام في الدلالة، و الظاهر من الشهادة: هو الأخبار عن العلم بأمر متعلق


[1] لم نظفر عليه في الكتب الروائيّة، و لم نقف أيضا على من رواها أو استدلّ بها من العلماء المعاصرين للمؤلّف و غير معاصريه (قدّس سرّهم). و لعل الأصل في ذلك ما رواه الكليني (قدّس سرّه) من قول الصادق (عليه السلام) لابنه إسماعيل في حديث: «فاذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم» فرواه بعضهم باللفظ المذكور، نقلا بالمعنى. راجع الكافي 5: 299، الباب 154 من كتاب المعيشة، ح 1.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست