responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 649

معلومة، أو ثابتة بالبينة. و أما الموضوعات التي قيدت بالعلم فلا عبرة فيها بالبينة، كالطهارة و النجاسة، فإن الشارع حكم بالطهارة في الموضوع المشتبه حتى يعلم أنه نجس، و في الحرمة و الحلية حكم بالحل حتى يعرف أو يعلم أنه حرام، و في الشيء الذي علم وجوده حكم ببقائه إلى أن يعلم خلافه و يحصل اليقين و نحو ذلك فإن في هذه المقامات لا عبرة بالبينة، لأنه ليس يعلم، و الدليل قد قيد في المقام باعتبار العلم. و الوجه في ذلك: أن البينة لو فرض لها دليل عام على حجيتها لعارضه ما دل على اعتبار العلم في ذلك بالعموم و الخصوص من وجه، فإن دليل البينة قاض باعتبارها سواء كان هناك اعتبر العلم أم لا، و دليل اعتبار العلم قضى بعدم تعلق الحكم بدونه سواء كان هناك بينة أم لا، و متى ما وقع التعارض، فإما أن يكون الترجيح لدليل اعتبار العلم لنصوصيته و موافقته للأصل و العمومات من الكتاب و السنة، أو يتكافئان و يتساويان فلا تثبت حجية البينة أيضا. و أما في مقام لم يعتبر فيه العلم بدليل خاص، فليس هناك ما يعارض دليل البينة إلا عموم ما دل على النهي عما وراء العلم من كتاب أو سنة، و دليل البينة أخص منه مطلقا، لعموم النواهي للموضوعات و الأحكام، و اختصاص البينة بالأولى. مضافا إلى عدم وجود دليل عام للبينة بحيث يشمل صورة اعتبار العلم بالخصوص أيضا. و المتيقن من فتاوى الأصحاب و من الاستقراء أيضا، إنما هو صورة عدم اشتراط العلم بالخصوص فيقتصر عليها. فلا بد حينئذ في كل مقام من تتبع الدليل الدال على حكم ذلك الموضوع، فإن كان بلفظ مطلق منصرف إلى الواقع فتكون البينة حجة فيه، و إن كان مشروطا بالعلم فلا تكون حجة فيه. و لعل عدم اعتبار بعض المتأخرين [1] البينة في باب


[1] لعلّ المراد به المحدّث الكاشاني- و هو من متأخّري المتأخّرين- حيث استظهر من الروايات عدم اعتبار ظنّ الملاقاة مطلقا، انظر مفاتيح الشرائع 1: 78. نعم حكي ذلك عن القاضي و ظاهر عبارة الكاتب و الشيخ، راجع الجواهر 6: 172. و قد أفتى بذلك صريحا المحقّق النراقي- المعاصر للمؤلّف- قائلا: وفاقا للقاضي بل المفيد و اختاره بعض المتأخّرين و غير واحد من مشايخنا المعاصرين، راجع المستند 1: 42 (ط- الحجرية).

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست